عمر عن ابن القاسم واعترضه ابن رشد في شرح السماع المذكور فقال: وقوله إنه يمشي من ميقاته ويجزئه المشي الذي مشى من حيث حلف إلى الميقات، خلاف مذهب مالك وابن القاسم في المدونة. وما نص عليه ابن حبيب في الواضحة من أن من ركب من غير عجز عن المشي أعاد المشي كله إذ لا يجوز له أن يفرق مشيه إلا من ضرورة ويهدي، لأنه لما وطئ فرق مشيه من غير ضرورة ثم قال: إلا أن يكون وطئه ناسيا فحينئذ يمشي من الميقات لأنه مغلوب على التفرقة بالوطئ ناسيا انتهى. ص: (وإن حج ناويا نذره وفرضه مفردا أو قارنا) ش: قال في المدونة: ولو قرن يريد بالعمرة المشي عليه وبالحج فريضته لم يجزه عن الفرض وعليه دم القران كمن نذر مشيا فحج ماشيا وهو ضرورة ينوي بذلك نذره وفريضته أجزأه لنذره لا لفرضه وعليه قضاء الفريضة قابلا انتهى.
فرع: قال البرزلي في آخر كتاب الايمان: من أحرم من الميقات بعمرة عن نذره وأحرم من مكة عن فرضة لم يجزه عن فرضه ويجزئه عن نذره وعليه دم القران. البرزلي: يريد أحرم قبل أن يكمل العمرة في الوقت الذي يرتدف، ولو كان في وقت لا ترتدف بحيث تمت عمرته جاز عنهما وكان متمتعا وعليه دم لتأخير الحلاق انتهى.
فرع: قال ابن المواز: إذا مشى لنذره حتى بلغ ميقاته فأحرم بحجة نوى بها فرضه فإنها تجزئه لفرضه، ثم يحرم بالعمرة بعد ذلك من ميقاته ليمشي ما بقي من نذره. انتهى من التوضيح.
فرع: فإن أحرم ولم يقصد فرضا ولا نذرا لم أر فيه نصا، والظاهر أنه ينصرف للحج كمن أحرم بالحج ولم ينو فرضا ولا نفلا فإنه ينصرف للفرض كما صرح به سند وغيره. ص: