مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٥١٦
مشي الجميع. انظر التوضيح وابن عرفة. ص: (وإن ظن أولا القدرة وإلا مشى مقدوره وركب وأهدى فقط) ش: ظاهر كلام المصنف أن الهدي واجب وذكر القرطبي في شرح مسلم أن الهدي مستحب فانظره. ص: (ولو قادرا) ش: هذا الذي اختاره المصنف من الخلاف خلاف ما نسبه ابن رشد للمذهب واللخمي أن القادر إذا ركب يلزمه الرجوع ثانية ولا يجزئه المشي، وسيأتي كلام ابن رشد وانظر ابن عرفة. ص: (وكأن فرقه ولو بلا عذر) ش: ظاهر كلام المصنف أن هذا يلزمه الهدي لأنه عده في جملة النظائر الواجب فيها الهدي ولم أر الآن من صرح بلزوم الهدي مع التفتيش عليه، بل ظاهر كلام اللخمي أنه لا شئ عليه.
وقد يؤخذ وجوب الهدي مما قالوا فيما إذا أفسده أنه يجب عليه هديان: هدي للفساد وهدي
(٥١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... » »»
الفهرست