مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٤٧٤
التوضيح ورسم بع ولا نقصان عليك من سماع عيسى والذي بعده من النذور، ورسم أسلم من سماع عيسى من الايمان بالطلاق. ص: (وبعدم قضاء في غد في لأقضينك غدا يوم الجمعة وليس هو) ش: لا فرق بين أن يقول: لأقضينك غدا يوم الجمعة أو يوم الجمعة غدا الحكم في ذلك سواء. قاله في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب الايمان بالطلاق وقبله أبو الحسن وابن يونس. وقال في رسم الطلاق من سماع يحيى من كتاب الايمان بالطلاق: وسئل عن الرجل يحلف بطلاق امرأته ليقضين رجلا حقه يوم الفطر وهو من بعض أهل المياه فأفطروا يوم السبت وقضاه ذلك اليوم ثم جاء الثبت من أهل الحاضرة أن الفطر كان يوم الجمعة قال: سمعت مالكا يقول: هو حانث. قال محمد بن رشد، وهذه مسألة صحيحة في أصل المذهب في أن من حلف أن لا يفعل فعلا ففعله مخطئا أو جاهلا أو ناسيا يحنث، لأن يمينه تحمل على عموم لفظه في
(٤٧٤)
مفاتيح البحث: النسيان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست