مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٤٧٠
فرع: الحالف لا يأوي إلى فلان فألجأه مطر أو خوف وجنه الليل فأوى إليه ليلة أو بعض ليلة فقد حنث إلا أن يكون نوى السكنى. اه‍ من ابن عبد السلام ص: (كأنتقلن) ش:
الظاهر يريد كأنتقلن السابقة في قوله: لا في لأنتقلن ويشير به إلى أنه إذا حلف لينتقلن فانتقل ثم أراد الرجوع إلى الموضع الأول فإنه يجزئه عند ابن القاسم نص شهر ويستحب له أن يكمل الشهر. قال ابن عبد السلام في مسألة لأنتقلن: ولابن القاسم إن رجع بعد خمسة عشر لم يحنث والشهر أحب إلي. قال ابن الماجشون: وكذلك إذا حلف ليخرجن فلانا من داره فأخرجه فله رده بعد شهر. وهذا كله إذا قصد بالانتقال ترهيب جاره، وأما إن كره جواره فلا يساكنه أبدا. قاله في العتبية ونقله في التوضيح. ودخل في قوله أو لأنتقلن من بلد أو من حارة أو من بيت كما تقدم بيانه إلا أنه في البلد لا بد أن ينتقل من بلد إلى بلد أبعد من بلده بمسافة القصر. والحالف لأنتقلن إن لم يضرب أجلا فهو على حنث ولا يحنث إن أخر الانتقال. قاله ابن عبد السلام. قال البساطي: ويحال بينه وبين زوجته إن كانت يمينه بطلاق وإن ضرب أجلا قال ابن عبد السلام: فهو فيه على بر انتهى.
فرع: قال ابن عبد السلام: وفي كتاب محمد فيمن سكن منزلا لامرأته فمنت عليه فحلف بالطلاق لينتقلن ولم يؤجل فأقام ثلاثة أيام يطلب منزلا فلم يجده: فأرجو أن لا شئ عليه. قيل: إن أقام شهرا قال: إن توانى في الطلب خفت أن يحنث. قال ابن عبد السلام:
وليس هذا خلافا لما تقدم عند الواضحة لما في هذا من بساط المنة لأنه إذا توانى شهرا قويت منتها عليه ولا يحنث بثلاثة أيام يطلب فيها منزلا لأن هذا المقدار لا يحصل به منة البتة.
أهو؟ الله أعلم. ص: (ولو ببقاء رحله لا بكمسمار) ش: الظاهر أن هذا راجع لأصل المسألة كما قال البساطي. وقوله: كمسمار يعني به أن الشئ التافه الذي لا بال له لا يحنث به
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست