مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٤٦٩
البساطي. وهذا إذا لم تكن له نية ولا بساط وإلا عمل على ذلك. انظر ابن عبد السلام هنا انتهى والله أعلم.
تنبيه: قال البساطي: الانتقال هنا يصدق بانتقالهما معا أو بانتقال أحدهما، ولهذا قال المصنف عما كانا لكنه يصدق بالانتقال أحدهما إلى موضع الآخر مع بقاء الحنث اه‍ بالمعنى.
والظاهر أن ما قاله البساطي لا يرد على المؤلف لمن اعتنى بكلامه، وما قاله في الانتقال من أنه يصدق بانتقالهما معا أو بانتقال أحدهما هو عام حتى في القريتين والحارتين وغير ذلك وهو ظاهر والله أعلم.
الثاني: قال ابن عرفة: وسمع ابن القاسم: لا يحنث في لا ساكنه بسفره معه وينوي.
ابن القاسم: إن لم تكن له نية لا شئ عليه ومثله لمحمد عن أشهب. ابن رشد: إلا أن ينوي التنحي عنه.
الثالث: قال ابن عبد السلام: قال ابن المواز: من آذاه جاره فحلف لا ساكنتك أو قال:
جاورتك في هذه الدار فلا بأس أن يساكنه في غيرها ولا يحنث إذا لم تكن له نية، وأما إن كره مجاورته أبدا فإنه يحنث، قال وكذلك إن قال لا ساكنتك بمصر فساكنه بغيرها مثل ذلك سواء انتهى. ص: (لا لدخول عيال) ش: يشير لقوله في المدونة، فإن كانت لما يدخل بين العيال والصبيان فهو أخف. ابن يونس: أي لا يحنث والله أعلم. ص: (إن لم يكثرها نهارا أو بيت بلا مرض) ش: قال في التوضيح: واختلف إن أطال التزاور فقال أشهب وأصبغ: لا يحنث. وقال مالك وابن القاسم: يحنث واختلف في حد الطول فقيل ما زاد على ثلاثة أيام، وقيل هو أن يكثر الزيارة نهارا ويبيت بغير مرض إلا أن يأتي من بلد آخر فلا بأس أن يقيم اليوم واليومين والثلاثة على غير مرض وهو قول ابن القاسم ورواه عن مالك ومثله حكى ابن حبيب عن مالك وأصحابه.
(٤٦٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، المرض (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»
الفهرست