مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٤٧٦
أو لا يقدر على الوصول إليه فإنه يبر في يمينه بأن يأتي بالحق ويشهد على وزنه وعدده، ولو رجع به بعد ذلك إلى داره كما صرح به اللخمي.
فرع: فإن أشهد على إحضاره الحق في الاجل ثم جاء الطالب بعد الاجل فمطله لم يحنث. قاله اللخمي ونقله ابن عرفة.
فرع: لو دفع الحق إلى رجل من المسلمين فأوقفه على يديه فإنه يبرأ إذا لم يكن له وكيل ولا سلطان. قاله اللخمي. ص: (أو لاستهلاله شعبان) ش: كذا في بعض النسخ التي رأيت بجر استهلال بلام الجر وهو مشكل فإنه يقتضي أنه إذا حلف ليقضينه لاستهلال رمضان يحنث بخروج شعبان وهو خلاف ما قاله ابن يونس. قال في المدونة: ومن حلف ليقضين فلانا حقه رأس الشهر أو عند رأسه أو إذا استهل فله يوم وليلة من أول الشهر. وإن قال إلى رمضان أو إلى استهلاله فإذا انسلخ شعبان واستهل الشهر ولم يقضه حنث. قال ابن يونس: ابن المواز: قال ابن القاسم: وكذلك كل ما ذكر فيه إلى فهو يحنث بغروب الشمس من آخر شهر هو فيه كقوله إلى الهلال أو إلى مجيئه أو إلى رؤيته ونحوه، وإن لم يذكر إلى وذكر اللام أو عند أو إذا فله ليلة يهل الهلال ويومها كقوله لرؤية الهلال لدخوله لاستهلاله أو عند استهلاله عند رؤيته أو إذا استهل أو إذا دخل ونحو. وأما إن قال إلى انسلاخ الشهر أو لانسلاخه أو في انسلاخه فيحنث بالغروب، وإذا قال عند انسلاخه أو إذا انسلخ فله يوم وليلة، وقوله في انقضائه كقوله في انسلاخه سواء. وقال ابن وهب عن مالك: إن الانسلاخ والاستهلال وإلى رؤيته إلى رمضان ذلك كله واحد وله يوم وليلة انتهى. ص: (وبجعل ثوب قباء أو عمامة في لا
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست