هذه الدار فقام على ظهر بيت منها أنها لا يبر انتهى. ص: (وبأكل من ولد دفع له محلوف عليه) ش: تصوره واضح. وأما لو حلف لا ينتفع به بشئ فأكل ولده منه فتقدم عند قول المصنف وبتكفينه في لا أنفعه حياته إنه قال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الايمان بالطلاق: إن الولد إذا كان خرج من ولاية أبيه فلا حنث على الأب الحالف بما أخذ من قليل أو كثير، وأما الصغار فإن كان ما أخذوه يسيرا لا ينتفع به الأب في عون ولده فلا حنث عليه أيضا، وإن أخذ من المحلوف عليه شيئا ينتفع به الأب في عون ولده مثل الثوب يكسوه إياه أو يطعمه طعاما يغنيه ذلك عن مؤنته فقد حنث وأقره ابن رشد والله أعلم. ص:
(وبالكلام أبدا في لا أكلمه الأيام) ش: تصوره ظاهر.