يحنث بذلك الحالف لأنه غير مصدق فيما يدعي بعد أن قال لنفس اشتريته انتهى. قال ابن ناجي: قال بعض شيوخنا: يقوم منها أنه لو قال له: أنا أبيع منك بشرط أنك إن اشتريت لفلان فلا بيع بيننا فثبت الشراء لفلان فإنه يحنث. وقول التونسي واللخمي ينبغي أن لا يحنث ولا ينعقد البيع رد بقولها. قال ابن ناجي: قلت: وفيما ذكره نظر، لأن مسألة المدونة انعقد البيع بين المتبايعين وكان البائع صدق ثم تبين كذبه، وفي مسألتها البيع لم ينعقد والصواب الرد عليهما بقولها في البيوع الفاسدة، وإن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا وإلا فلا بيع فإن البيع ماض والشرط باطل انتهى. ص: (وأجزأ تأخير الوارث في إلا أن تؤخرني) ش: قال ابن ناجي: قال بعض شيوخنا:
وظاهر الكتاب أنه لو لم تؤخره الورثة أنه حانث، وهو خلاف نقل ابن حارث عن المجموعة: لو حلف لأقضينك إلى أجل كذا فمات ربه قبل فقضى ورثته بعد الاجل لم يحنث انتهى. وانظر أبا الحسن الصغير. ص: (لا في دخول دار) ش: قال في المدونة: وإن حلف بطلاق أو غيره أن لا يدخل دار زيد أو لا يقضيه حقه إلا بإذن. محمد: فمات محمد لم يجزه إذن ورثته إذ ليس بحق يورث. قال أبو الحسن: قال ابن المواز: فإذا أذن له فدخل فلا يدخل ثانية إلا بإذن ثان، وإن مات فقد انقطع الاذن وصار كمن حلف أن لا يدخل الدار مبهما إلا أن يقول له: قد أذنت لك أن تدخل كلما شئت فيكون ذلك له، وإن أذن له فلم يدخل حتى نهاه قال أشهب: فقد قيل لا يدخل، فإن دخل حنث لأنه دخل بغير إذنه انتهى. ثم قال: قوله إذ ليس بحق يورث. ابن المواز:
وإن زوجت امرأة مملوكتها لعبد امرأة فعلمت سيدته ففرقت بينهما فحلفت سيدة الجارية لا زوجتها إياه ثانية إلا برضا سيدته وورثه ورثتها، فلها أن تزوجها للعبد بإذن ورثتها الذين ملكوه لأن هذا حق ورثوه فهم كميتهم انتهى. وهذا على مراعاة المقاصد ظاهر، وأما على مراعاة الألفاظ فقد يقال: إنها تحنث فتأمله والله أعلم. ص: (وتأخير وصي بالنظر ولا دين) ش: قال ابن ناجي: المشهور لا يجزئ تأخير الوصي مع الغرماء خلافا لأشهب. انتهى بالمعنى. قال أبو الحسن: قال اللبيدي عن أبي محمد: يجوز تأخير الوصي الغريم بأحد أربعة أشياء: أحدها: أن يكون التأخير يسيرا. الثاني: خوف الجحود. الثالث: خوف المخاصمة. الرابع: أن يشك هل هو نظر أم لا. الشيخ أبو الحسن: إذا أخره التأخير الكثير برئ الحالف من اليمين والوصي ظالم لنفسه انتهى. وأطلق في المدونة هنا تأخير الوصي وقيده في الوصايا بالنظر. ص: (وتأخير غريم