مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٤٧٧
ألبسه) ش: قال في المدونة: وإن حلف أن لا يلبس هذا الثوب فقطعه قباء أو قميصا أو سراويل أو جبة أو قلنسية فلبسه حنث إلا أن يكون كره الأول لضيقه أو لسوء عمله فحوله فلا يحنث، وإن ائتزر به أو لف به رأسه أو جعله على منكبه حنث، ولو جعله في الليل على فرجه ولم يعلم لم يحنث حتى يأتزر به انتهى. قال أبو الحسن: قوله إلا أن يكون كره الخ.
قال أبو عمران: هذا إذا كان الثوب حين حلف يلبس على وجه ما، وأما إن كان لا يلبس على وجه كالشقائق فيحنث لأنه هكذا يلبس. الشيخ: مثل من حلف لا يأكل هذه الحنطة فأكل خبزها. وقوله فإن ائتزر به إلى آخره وقال سحنون: في هذا الوجه الأول لا يحنث ابن رشد:
هذا على ثلاثة أوجه: وجه لا يحنث فيه باتفاق وهو إذا جعله على ناصيته، ووجه الاختلاف أنه يحنث وهو إذا لبس الثوب على هيئة لبسه مثل إذا أخذ عمامة فأدارها على رأسه أو رداء فالتحف به، ووجه اختلف فيه وهو إذا لبس الثوب على غير هيئته كالقميص يأتزر به وشبهه.
وقوله لم يعلم إنما هو السؤال والمعتبر إنما هو اللبس انتهى. ولهذا أسقطه المصنف فصنيعه أحسن من صنيع صاحب الشامل حيث ذكره فإنه يوهم اعتباره والله أعلم.
فرع: قال أبو الحسن الصغير: قال أبو محمد صالح: ولو حلف لا يلبس ثوبا فحمل فيه زرعا على أكتافه أو حملت المرأة فيه ولدها قال: لا يحنث. قال أبو القاسم بن زانيف: يحنث.
وقال غيره: يحنث، الشيخ: يعني بالغير نفسه. ص: (وبقيام على ظهره وبمكترى في لا دخل لفلان) ش: أي في قوله لا أدخل لفلان بيتا ولا أدخل بيت فلان. قال في المدونة: وإن حلف أن لا يدخل دار فلان فدخل بيتا سكنه فلان بكراء أو قام على ظهر بيت منها حنث انتهى.
فرع: قال في تهذيب الطالب في باب صلاة الجمعة: نحن نقول: لو حلف ليدخلن
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست