القاسم، وإن أكرهه على الحلاق كان على الذي حلق رأسه الفدية كان فيه شئ أم لم يكن ولا شئ عليه عن نفسه إن لم يكن فيه شئ، وإن كان وكان قليلا أطعم، واختلف إذا كان كثيرا انتهى. وكذلك نقل في النوادر عن ابن الماجشون ومطرف أن المحرم إذا حلق رأس محرم وهو نائم أن عليه فديتين. قال أبو الحسن الصغير: فدية لقتل القمل وفدية للمفعول به. انتهى بالمعنى. فإذا لم يكن قمل أو كان وكان يسيرا لم تجب إلا فدية واحدة في الصورة الأولى وفدية وحفنة في الثانية والله أعلم. ص: وتقريد بعيره) ش: أي إذا أزال عنه القراد فيطعم حفنة من طعام بيد واحدة كما قال الشارح. وقال في التوضيح: تقريد البعير هو إزالة القراد عنه. وظاهر قول المصنف يعني ابن الحاجب أن القولين في مجرد التقريد ابن عبد السلام الذي حكاه غيره أن القولين إنما هما فيما إذا قتل القراد انتهى. ونقله ابن فرحون والشارح في الكبير وقبلوه، وصرح به في الشامل فقال: وله طرح برغوث ولا شئ عليه في قتله. وقيل: يطعم كقتل النمل والعلق والوزغة وإن لدغته وقراد بعير ونحوه على المشهور لا طرح ذلك انتهى.
قلت: وقد نص في المدونة على أنه يطعم في طرح القراد والحمنان عن بعيره. وقال مالك: وإن طرح المحرم عن نفسه الحلمة أو القراد أو الحمنان أو البرغوث أو طرح العلقة عن بعيره أو دابته أو دابة غيره أو عن نفسه فلا شئ عليه، وأما إن طرح الحمنان والقراد عن بعيره فليطعم انتهى. قال سند: الهوام على ضربين: ضرب يختص بالأجسام ومنها يعيش فلا يقتله المحرم ولا يميطه عن الجسد المختص به إلى غيره، فإن قتله أطعم وكذا إذا طرحه. وضرب لا يختص بالأجسام كالنمل والذر والدود وشبهه، فإن قتله افتدى، وإن طرحه فلا شئ عليه إذ طرحه كتركه، وعلى هذا تخرج مسائل هذا الباب، فالحلمة والقراد والحمنان جنس واحد ليس هو من هوام الآدمي وإنما هو من هوام الدواب يسمى صغيرا قمنانا، فإذا كبر قليلا قيل حمنان، فإذا زاد قيل قراد، فإذا تناهى قيل حلمة، فهذا يطرحه المحرم عن نفسه لا يختلف فيه، وهل يطرحه عن بعيره يختلف فيه انتهى مختصرا والله أعلم. ص: (أو ظفر) ش: يعني أن الظفر الواحد إن أماط عنه أذى لزمته فدية كاملة نص عليه في المدونة. قال سند: ولم يبين ابن القاسم ما هو إماطة الأذى، وجعله الباجي على ضربين: أحدهما أن يقلق من طول ظفره فيقلمه فهذا أماط عنه أذى معتادا، والثاني أن يريد مداواة قرح بأصبعه وقد لا يتمكن إلا