مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٢٣٦
الثانية فكان للثانية بعدها حكم الانفراد كمن حلق بعض رأسه فافتدى ثم حلق بعضه أو قلم يده اليمنى فافتدى ثم قلم اليسرى، أما إذا فعل ذلك قبل أن يفتدي فراعى فيه الفور أو النية انتهى. ويؤخذ منه أنه إذا فعل ما يوجب الفدية وأخرج الفدية ثم فعله مرة أخرى فعليه الفدية ولو نوى التكرار والله أعلم.
فرع: أما لو قلم ظفرين فلم أر في ابن عبد السلام والتوضيح وابن فرحون في شرحه ومناسكه وابن عرفة والتادلي والطراز وغيرهم خلافا في لزوم الفدية، ولم يفصلوا كما فصلوا في الظفر الواحدة والله أعلم.
فرع: قال مالك في المدونة: والحفنة ملء يد واحدة. قال الشيخ أبو الحسن: والغرفة ملء اليدين جميعا بخلاف عرفنا الآن انتهى. وقال في التوضيح في قول ابن الحاجب: أما لو نتف شعرة أو شعرات أو قتل قملة أو قملات أطعم حفنة بيد واحدة كما في المدونة، وفي الموازية قبضة وهي دون الحفنة. انتهى كلامه في التوضيح. وقال سند في شرح كلامه في المدونة: أما قول حفنة في القملة والقملات فلان ذلك أفضل مما قتل فهو فوق جزاء الصيد ولهذا يجزئ من كل شئ يطعم. قال في الموازية: يطعم تمرات أو قبضات من سويق أو كسرات انتهى.
وفي مناسك ابن فرحون قال مالك: والحفنة كف واحدة وهي القبضة. قال بعضهم: القبضة أقل من الكف انتهى. ص: (كحلق محرم لمثله موضع المحاجم إلا أن يتحقق نفي القمل) ش:
يعني أن المحرم إذا حلق لمحرم آخر مثله موضع المحاجم فإنه يطعم حفنة إلا أن يتحقق أنه لا قمل فيه، وإن تحقق أنه قتل قملا كثيرا فالفدية. هذا إذا كان وإن لم يكن بإذنه فجميع ذلك على الفاعل كما لو حلق رأس حلال. قال اللخمي: وإن حلق محرم رأس حلال ولا قمل فيه فلا شئ عليه، وإن كان فيه يسيرا أطعم شيئا من طعام. واختلف فيه إذا كان كثيرا فقال مالك يفتدي، وقال ابن القاسم يتصدق بشئ من طعام. وكذلك إن حلق رأس محرم بطوعه فالفدية على من حلق رأسه ولا شئ على الحالق إن لم يكن فيه شئ من قمل، وإن كان فيه يسيرا أطعم شيئا من طعام، وإن كان كثيرا افتدى على قول مالك، ويتصدق بشئ على قول ابن
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست