مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٢٤٠
تفصيل، ومنه ما لا ينتفع به إلا بعد طول كاللباس فلا تجب الفدية فيه إلا بانتفاع المحرم من حر أو برد - زاد ابن الحاجب - أو طول كاليوم. ونقله ابن عرفة عن ابن أبي زيد رواية. قال ابن عبد السلام: الموجب على الحقيقة في الجميع حصول المنفعة.
قلت: ولم يقل المصنف أو طول كاليوم لأن الطول المذكور مظنة حصول الانتفاع من حر أو برد بل لا يكاد ينفك من ذلك غالبا فهو داخل في كلامه.
تنبيه: فلو لبس ولم ينتفع من حر أو برد قريبا من اليوم فلا فدية عليه. قال ابن فرحون في قول ابن الحاجب: فلو نزع مكانه فلا فدية هذا تكرار لأنه معلوم من قوله: أو دام كاليوم لأن مقتضاه أن ما دون اليوم يسير فمن باب أولى إذا نزعه مكانه انتهى.
قلت: ولا شك أن ما قارب اليوم كاليوم لقولهم كاليوم والله أعلم. ص: (وفي صلاة قولان ش: قال في التوضيح: بناء على أنه هل يعد طولا أم لا. وقال في المناسك: واختلفوا إذا لبسه وصلى به صلاة، هل يفتدي لأنه انتفع به في الصلاة، أو لا فدية عليه لعدم الطول؟ وبذلك وجه اللخمي القولين. وقال في الطراز بعد ذكره القولين من رواية ابن القاسم عن مالك: فراعى مرة حصول المنفعة في الصلاة ونظر مرة إلى الترفه وهو لا يحصل إلا بالطول انتهى. وهذا هو التوجيه الظاهر لا ما ذكره في التوضيح إذ ليس ذلك بطول كما تقدم. وذكر في الطراز عن ابن القاسم أنه قال بعد قوله: قال مالك: يفتدي وما هو بالبين.
ففيه ترجيح القول بعدم الفدية وهو الظاهر إذا لم يحصل له انتفاع من حر أو برد. ص:
(ولم يأثم إن فعل لعذر) ش: يعني أن موجب الفدية لا يستلزم حصول الاثم وإنما هو لحصول المنفعة، لكن المنفعة ربما تقع مأذونا فيها كما في ذي العذر وربما تحرم كما في حق من لا عذر له والله أعلم. ص: (وهي نسك بشاة فأعلى) ش: ويشترط فيها من السن والسلامة من العيب ما يشترط في الأضحية. قال في كتاب الحج الثاني من المدونة: ولا
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست