بذلك، فهذا أماط به أذى إذ لا يختص بأظفاره. فراعى ابن القاسم في كمال الفدية إماطة الأذى فقط لأنها في نص القرآن منوطة بذلك في قوله: * (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية) * انتهى. والوجه الأول ذكره الباجي أيضا وأشار إليه في التوضيح. والثاني هو نص المدونة وعزاه في التوضيح وابن عبد السلام لها. وقال ابن عبد السلام عقب نقله نص المدونة: وانظر إذا كان ذلك في اليسير انتهى. وقال التادلي الباجي:
إماطة الأذى على ثلاثة أوجه: أحدها أن يزيل عن نفسه خشونة طول أظفاره وجفائها، وهذا في الأغلب. إنما يكون بتقليم جميع أظفاره أو أكثرها، ثم ذكر الوجهين المتقدمين. وانظر هذا الوجه الذي ذكره فإن الذي يظهر أنه لا فرق بينه وبين الوجه الأول من الوجهين اللذين نقلهما سند إلا أن يريد أن إزالته ليست لأجل قلق يحصل له منه وإنما أراد بإزالته الترفه فقط فتأمل والله أعلم. وعارض أبو الحسن بين هذه وبين مسألة تقليم الظفر المنكسر، وقد تقدم الجواب عن ذلك عند قول المصنف: وتقليم ظفر إن كسر. وتحصل من كلام المصنف أن الظفر على ثلاثة أقسام: إن انكسر فقلمه فلا شئ فيه، وإن أماط به أذى ففيه فدية كاملة، وإن قلمه لغير ذلك فحفنة والله أعلم. ص: (ومجرد حمام على المختار) ش: المراد بمجرد الحمام صب الماء الحار دون ترك ولا إزالة وسخ لا مجرد دخوله من غير غسل بل للتدفي فإنه جائز. قاله في التوضيح ص: (واتحدت إن ظن الإباحة) ش: ظن الإباحة يتصور فيمن اعتقد أنه خرج من إحرامه. قال سند: كالذي يطوف على غير وضوء في عمرته ثم يسعى ويحل، وكذا من يعتقد رفض إحرامه واستباحة موانعه. قال في باب تداخل الفدية: ومنه من أفسد إحرامه بالوطئ ثم