مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٢٣٥
عبد السلام: وهو الصحيح. قال سند: والأول - يعني قول ابن القابسي - أظهر - وهذا - والله أعلم - إذا مس الطيب بيده أما إذا لم يمسه فليس عليه إلا فدية واحدة وهو ظاهر والله أعلم.
ص: (وإن حق حل محرما بإذن فعلى المحرم وإلا فعليه) ش: ما ذكره هنا قال في التوضيح عن ابن يونس وغير عبد الحق: إنه مذهب المدونة وهو خلاف قول أشهب. قال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب: إذا طيب الحلال المحرم أو حلق شعره مثلا بأمر المحرم فالفدية على المحرم، وإن كان المحرم نائما أو مكرها فعلى الحلال الفدية انتهى. قال ابن عبد السلام: ويلحق بذلك ما لو لم يأذن له المحرم ولكنه لما فعل الحلال به ذلك لم يمنعه انتهى. ونقله عنه المصنف في التوضيح وابن فرحون وظاهر كلامهما أنهما لم يقفا عليه لغيره، وكذا ظاهر كلامه هو أنه من عنده. وقد صرح به صاحب الطراز في آخر باب حلق المحرم كغيره ونصه: المحرم ممنوع من قص أظفاره من غير ضرورة، وكما منع من ذلك منع غيره أن يشاركه في ذلك من حل أو محرم ومن قصه له بإذنه، فالفدية على المفعول به كما قلنا في حلاق رأسه، وإن فعله من غير إذن فإن كان نائما أو مكرها فالفدية على من فعل ذلك به، وإن كان غير نائم ولا مكره ولم يأمر بذلك إلا أنه ساكت حتى قصت أظفاره أو حلق شعره ولو شاء لامتنع فالفدية عليه انتهى والله أعلم. ص: (وإن حلق محرم رأس حل أطعم) ش: يريد إلا أن يتحقق نفي القمل. قاله اللخمي. وإن قتل قملا كثيرا فعليه الفدية. ص: (وفي الظفر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة) ش: يريد أن من قلم ظفره لا لإماطة أذى ولا لكسره فعليه حفنة. قال ابن فرحون: وإن قلمه على وجه العبث لا لاحد أمرين أطعم حفنة انتهى.
فرع: قال سند: إذا وجب الاطعام في الظفر فأطعم ثم قلم آخر أطعم أيضا ولا يكمل الكفارة بخلاف ما لو قطعهما في فور واحد، لأن الجناية الأولى قد استقر حكمها منفصلة عن
(٢٣٥)
مفاتيح البحث: القتل (1)، المنع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست