مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٢٣٣
قلت: ولا إشكال أن الممنوع إنما هو إزالة الشعث بعد الاحرام لكن في التطيب معنى آخر وهو بقاء الرائحة بعد الاحرام، وأما الدهن فإنما المقصود منه إزالة الشعث وإذا استعمل قبل الاحرام لم تحصل الإزالة حال الاحرام فتأمله. وقال سند: أما الدهن بغير الطيب فلا يختلف فيه. وأما الطيب فهو ممنوع في الاحرام ويختلف فيه عند الاحرام كما يختلف في التطيب في تلك الحالة انتهى والله أعلم. ص: وخير في نزع يسيره وإلا افتدى إن تراخى) ش: هذا راجع إلى خلوق الكعبة فقط. وفهم منه أنه لا يخير في نزع اليسير من غيره بل يجب عليه نزعه وهو كذلك وهو مقتضى كلام المصنف هنا. وفي التوضيح والمناسك أن الخلوق فيه من الطيب المؤنث لا يجابه الفدية في كثيره إذا لم ينزعه وتراخى كما أشار إليه بقوله: وإلا افتدى إن تراخى. وقال سند: هذا في مجرد الخلوق، وأما إن كان مسكا أو نحوه من الطيب فإنه يغسل قليله وكثيره. واحتج بقوله في الموازية: وليغسل ما أصابه من خلوق الكعبة بيده ولا شئ عليه إن تركه إن كان يسيرا. قال: وإن أصاب كفه من خلوق الركن فإن كان كثيرا أحب إلي أن يغسل يده، وإن كان يسيرا فهو منه في سعة. وقال بعده: لأن الخلوق إنما هو من العصفر والعصفر ليس من الطيب المؤنث، أما إذا خرج الخلوق بمسك أو كافور أو شئ من الطيب فهذا يتوقاه المحرم ولا يباشره، فإن أصابه من غير قصده عفي عنه إن أزاله بقربه لما فيه من الحرج، وإن قصد مسه لم يعف عنه لعدم الحرج انتهى. وفسر ابن الأثير في النهاية الخلوق بأنه طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة انتهى.
تنبيه: قال البساطي: لأنه لا يفهم من قول المصنف وخير في نزع يسيره الحكم فيما إذا تركه. قلت: وما قاله غير ظاهر لأنه لا معنى للتخيير إلا أنه إذا تركه لا شئ فيه فتأمله.
تنبيه: قوله: وإلا افتدى إن تراخى من تمام مسألة خلوق الكعبة لكن يفهم منها حكم مسألة إلقاء الريح أو القير، وإنه إن لم ينزع ما أصابه من ذلك وتراخى أن عليه الفدية سواء كان يسيرا أو كثيرا.
فرع: قال في الطراز: فإن تعذر عليه الماء ليغسل به الطيب من بدنه أو من ثوبه الذي لا
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست