يراعى في الاحرام بالقضاء إن كان مشروعا، وليس مراده بالميقات الشرعي بدليل قوله: إن شرع. وأفاد بذلك أنه إذا أحرم بالفاسد من الميقات الشرعي لم يجز له أن يتعداه في حجة القضاء، وأنه إن أحرم بالمفسد قبل الميقات الشرعي لم يلزمه ذلك في القضاء، وإن أحرم بالمفسد بعد الميقات الشرعي فلا يخلو أن يكون تجاوزه بوجه جائز أولا. فإن تجاوزه بوجه جائز جاز له أن يحرم بالقضاء من ذلك الموضع، وأما إن تجاوزه بوجه غير جائز فلا يجاوزه ثانيا، وقاله في التوضيح. وقوله: وإن تعداه فدم الذي يظهر من كلامهم أنه إذا أحرم بالمفسد من الميقات ثم أحرم بالقضاء من دونه فعليه الهدي ولو تعداه بوجه جائز كما لو أقام بعد كمال المفسد بمكة إلى قابل وأحرم منها بالقضاء. قال ابن فرحون في مناسكه: فإن لم يحرم من الميقات المكاني مثل أن يقيم بمكة حتى يحج منها فعليه الدم. وكذلك لو مر على الميقات الذي أحرم منه أولا فتعداه فعليه دم انتهى. ص: (وأجزأ تمتع عن إفراد) ش: فهم من قوله:
أجزأ أن المطلوب أولا خلاف ذلك وهو كذلك. قال ابن الحاجب: ويراعى صفته من إفراد وتمتع وقران. قال ابن عبد السلام: يعني أن الواجب كون القضاء بصفة الأداء حتى يكونا معا إفرادا أو تمتعا أو قرانا، ولا ينبغي أن يخالف بين صفة الأداء والقضاء وعلى هذا إطلاقات المتقدمين. ص: (وحرم به) ش: أي بالحرم والمعتبر فيه وقت الرمي، فلو رمى على صيد وهو