مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٢٤٦
أحرم بتطوع قبل فرضه ثم أفسده أنه يقضي الفاسد قبل حجة الاسلام. ص: (وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف) ش: مفهومه أنه إذا وقع بعد ركعتي الطواف لا تجب العمرة وهو كذلك إذا كان قد قدم السعي قبل الوقوف، وأما من لم يقدم السعي فتجب عليه العمرة إذا وقع قبل تمام السعي والله أعلم.
تنبيه: وهذه العمرة ليست بخارجة في الحكم عن إحرام الحج ولذلك قال مالك: إن طلقت فبانت وتزوج كل واحد منهما قبل أن يعتمر فنكاحها فاسد، وكذلك إن تزوجها هو بعد انقضاء عدتها قاله سند، واستشكله بأنها لو نكحت بعد إتمام الفاسد وقبل القضاء صح نكاحها، والمسألة في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب الحج. وقد استشكلها ابن رشد أيضا، ووجه إشكالها ظاهر. وانظر إذا أراد أن يحرم بحج قبل أن يأتي بهذه العمرة هل يصح إحرامه أم لا والله أعلم. ص: (وإحجاج مكرهته وإن نكحت غيره) ش: قال ابن عبد السلام: وكذلك لو أكره أجنبية لأنه من باب الغرامة، ولا شك إن طاوعته بأن ذلك عليها، وقوله: مكرهته تخرج الطائعة وهو كذلك وظاهره ولو كانت أمة وقد نقل في
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست