مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٩٨
لاستهلاك، وقد صرح في المدونة بذلك في الاستهلاك وغيره واضح. ص: (وخلط الماشية كمالك) ش: قال ابن عرفة: الخلطة اجتماع نصابي نعم مالكين فأكثر فيما يوجب تزكيتهما على مالك واحد انتهى. ص: (وإن نويت) ش: أي الخلطة يريد ولم يقصد بالخلطة الفرار من تكثير الواجب إلى تقليله. فإن قصدا ذلك فلا أثر للخلطة ويؤخذان بما كان عليه. قال ابن عرفة: ويثبت الفرار بالقرينة والقرب على المشهور، وفي القرب الموجب تهمتهما خمسة. ابن القاسم: اختلاطهم لأقل من شهرين يعتبر ما لم يقرب جدا. ابن حبيب: أقله شهر وما دونه لغو. محمد: أقل من شهر معتبر ما لم يقرب جدا. ابن بشير: في كون موجب التهمة شهرين ونحوهما أو شهرا ثالث الروايات دونه. ولا خلاف عند الاشكال كيمين التهمة. ثالثها يحلف المتهم الباجي: لا يؤخذ بنقض حالهما إلا بتيقن فرارهما وإن شك فيه حملا على ظاهرهما.
القاضي: إن اتهما حلفاء وإلا فلا. وأخذ ابن عبد السلام عدم الاحلاف وإن كان متهما من قولها: من قال فيما بيده قراض أو وديعة أو مديان أو لم يحل الحول لم يحلف يريد لأنه في العين أمين انتهى. وهذا الشرط الذي ذكره المصنف نقله في الذخيرة عن سند، ومنه مسألة في أول زكاة الماشية من العتبية قال: سئل عن رجل تصدق على ابن له بغنم فجازها له ووسمها،
(٩٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست