مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٩٧
يعني أن من كان عنده نصاب ماشية للقنية فأبدلها بنصاب عين أو بنصاب من نوعها فإنه يبني على حول الأصل، فالتشبيه في الصورتين أيضا. ولو أبدلها بدون نصاب من العين فإنه لا زكاة عليه اتفاقا. نقله في التوضيح. وكذلك إذا أبدلها بدون نصاب من نوعها. ومفهوم قوله نصاب أنه لو كان عنده دون النصاب للقنية وأبدلها بنصاب أنه لا يبني. وهذا بالنسبة إلى العين صحيح، وأما بالنسبة إلى نوع الماشية فلا، كما صرح به الرجراجي. ولك أن تحمل قوله كنصاب قنية على أنه تشبيه في إبدالها بالعين فقط ويكون سكت عن حكم إبدال نصاب القنية بنوعه، ولكل من المحملين موجب ومسقط والله أعلم. ص: (لا مخالفها) ش: يعني أنه لا يبني إذا أبدل الماشية بمخالفها. سواء كانت للتجارة أو القنية، وسواء أخذت مبادلة أو
(٩٧)
مفاتيح البحث: السكوت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست