مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٩٤
(وإلا فكذلك) ش: أي فإن كان الأقل أربعين وكان ير وقص بأن يكون هو الموجب للشاة الثانية فإنه يؤخذ منه شاة واحدة وتؤخذ الشاتان من الأكثر، وإن كان الأقل غير نصاب أو كان وقصا فإنه يؤخذ الجميع من الاكل والله أعلم.
تنبيه: هذا الحكم الذي ذكره المصنف في الغنم يأتي مثله في الإبل والبقر. قال في المدونة بعد أن ذكر حكم زكاة الغنم: وكذلك يجري هذا في اجتماع الجواميس مع البقر والبخت مع العراب، فإذا وجبت بنتا لبون أو حقتان وتساوى الصنفان أخذ من كل واحدة وإن لم يتساويا فإن كان في أقل عدد ما يجب فيه بنت لبون أو حقة أخذ من كل صنف واحدة وإلا أخذتا من الأكثر. ويستغنى هنا عن الشرط الثاني وهو كونه غير وقص فإنه لا يتأتى إلا أن يكون الأقل فيه عدد ما تجب فيه بنت اللبون أو الحقة ويكون وقصا فتأمل، وكذلك إذا وجبت ثلاث بنات لبون أو ثلاث حقاق فإن تساويا أخذ من كل واحدة وخير في الثالثة، وإن لم يتساويا بأن كان في الأقل عدد ما تجب فيه بنت اللبون أو الحقة أخذ منه واحد وإلا أخذ الثلاث من الأكثر. ص: (وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة منهما) ش: لأن من الستين تقررت النصب واتحد الوقص فيعتبر كل نصاب على حدته كالأربعمائة في الغنم، فيؤخذ من الجواميس تبيع عن ثلاثين ويبقى منها عشرة تضم إلى عشرين من البقر فتكون البقر هي الأكثر فيؤخذ منها تبيع.
فرع: قال سند: إذا كانت الماشية من صنفين إلا أن أحدهما فيه السن المفروض والآخر ليس فيه. قال الباجي: يؤخذ ما وجد عنده وليس للساعي أن يلزمه ذلك من الجنس الآخر، فإن عد فليس للساعي أن يكلفه ذلك السن من أي الجنسين شاء، وهذا نظيره في المائتين من
(٩٤)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، البيع (2)، الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست