مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٩٦
بعيب قبل مجئ الساعي فزكاتها على البائع، ولو ردها بعد أن أدى فيها شاة فليردها ولا شئ عليه في الشاة التي أخذها المصدق، ولو فلس المشتري فقام الغرماء وجاء الساعي فالزكاة مبدأة، وما بقي للغرماء، ولو طلب رب الغنم أخذها في التفليس وقد أتى المصدق فله أخذ شاة ثم، إن شاء ربها أخذها ناقصة بجميع الثمن انتهى. ص: (كمبدل ماشية تجارة) ش: إذا أبدلها بالعين فإنه يبني على حول الثمن الذي اشتراها به إن لم يكن ترك رقابها، إما لأنها دون نصاب أو لم يحل عليها الحول، وإن زكى رقابها وباعها فإنه يبني على حولها، فالمبالغة راجعة إلى إبدالها.
قاله صاحب المقدمات وغيره والله أعلم. ص: (ولو لاستهلاك) ش: يعني أن من استهلك ماشيته التي للتجارة فأخذ بدلها نصاب عين أو ماشية من نوعها فإنه يبني على حول الأولى، فالمبالغة راجعة إلى إبدالها بالعين أو بالماشية وصرح به في المدونة. ص: (كنصاب قنية) ش:
(٩٦)
مفاتيح البحث: التجارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست