بقوله ذكر وفي ابن اللبون التحرز من الخناثى فلا يؤخذ الخنثى في فريضة الزكاة ولا تجوز المال إذا انفرد وإنما له نصف الميراثين انتهى. ص: (وفي ست وثلاثين بنت لبون) ش: تقدم في الفرع الذي قبله عن الذخيرة أنه لا يؤخذ عنها إن لم توجد عنده حق ولا يؤخذ عن الحقة بنتا لبون.
ص: (ومائة وإحدى وعشرين إلى تسع حقتان أو ثلاث بنات لبون والخيار للساعي) ش: لا خلاف أن في مائة وعشرين حقتين، وفي مائة وثلاثين حقة وبنتي لبون، وقول الشارح في مائة وثلاثين ثلاث بنات لبون سهو يبين ذلك ما بعده من كلامه. واختلف في ما بين العشرين والثلاثين، والمشهور عن مالك تخيير الساعي إذا وجد الصنفان أو فقد أو يتعين أحد منهما منفردا، وكذلك في مائتين الخيار للساعي بين أربع حقق أو خمس بنات لبون، وفيها ثلاثة أقوال ذكرها ابن عرفة وغيره ونصه: وفي كون الخيار للساعي أو لربها ثالثها إن وجد انتهى. ثم قال المازري:
إن وجد بها أحد السنين تعين. قال: وعلى المشهور لو لم يوجد فأحضر ربها أحد السنين ففي بقاء خيار الساعي ولزومه أخذه كما لو كان فيها قولا أصبغ وابن القاسم.
تنبيه: والمعتبر في الزيادة على المائة والعشرين زيادة واحدة كاملة، فلو زادت جزءا من بعير لم يؤثر ذلك خلافا لبعض الشافعية في قوله إن ذلك يؤثر تمسكا بعموم قوله فما زاد وجوابه أن المراد بالزيادة الزيادة المعتادة وقياسا على بقية الأوقاص فإنه لا يتعين فرضها بزيادة جزء.
تنبيه: قال ابن الكاتب: لم يرد مالك بتخيير الساعي أنه ينظر أي ذلك أحظى للمساكين فيأخذه، إنما أراد أن الساعي إن كان مذهبه أن الواحدة توجب الانتقال أخذ بنات اللبون، وإن كان مذهبه أنه لا يوجب الانتقال أخذ الحقاق. قال عبد الحق في تهذيبه. ورأيت في كتاب ابن القصار أنه يخير فيما يراه صلاحا للفقراء خلاف ما لابن الكاتب فاعلمه قاله في التوضيح والظاهر هو الثاني والله أعلم.
فرع: فإذا اختار الساعي أخذ الصنفين وعند رب المال أن الصنف الآخر أفضل، أجزأه