مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٩٢
والجذع من الضأن والمعز في أخذ الصدقة سواء. ابن يونس: يريد أنه يجوز أخذهما في الصدقة ذكرا كان أو أنثى. لكن قال في المدونة بعده: ولا يأخذ المصدق تيسا ويحسبه على رب الغنم.
وقال ابن يونس بعده: ومن المدونة قال مالك: يؤخذ الثني من الضأن ذكرا كان أو أنثى، ولا يؤخذ الثني من المعز إلا الأنثى، لأن الذكر منها تيس ولا يأخذ تيسا، والتيس دون الفحل إنما يعد مع ذوات العوار انتهى. وقال أبو الحسن عن ابن رشد: التيس المنهي عن أخذه. قيل: هو الذكر من المعز دون سن الفحل فلا يجوز أن يرضى به الساعي لأنه أقل من حقه، وهو ظاهر المدونة لعده مع ذوات العوار انتهى. ثقال: وقيل هو الفحل الذي يطرق فينهى عنه لأنه فوق السن الواجبة فلا يأخذه إلا ضارب الماشية. قال: وناقض بعضهم هذا بما تقدم لأنه قال هنا لا يؤخذ التيس، وقال فيما تقدم يؤخذ الجذع من الضأن والمعز، والجذع من المعز تيس انتهى.
واستبعد بعضهم تفسيرا التيس بالفحل بقوله في المدونة: إذا رأى المصدق أخذ التيس والهرمة وذات العوار فله ذلك. فهذا يدل على أنه ليس من كرائم الأموال. وقال في التوضيح: والتيس هو الذكر الذي يعد للضراب انتهى. وبهذا فسره غالب أهل المذهب. وقال القاضي عياض في كتاب المشارق: والتيس هو الذكر الثني من المعز الذي لم يبلغ حد الضرب فلا منفعة فيه.
ويمكن أن يقال: الجذع هو ما أوفى سنة كما قال المصنف. وكذا قال أهل اللغة: إنه ما دخل في الثانية. وقد قال بعضهم: إنه حينئذ قد يضرب فيصير فحلا إن كان معدا للضراب وإلا فهو من الوسط لأنه بلغ إلى حد الضراب فارتفع عن سن التيس لأنه الذي لم يبلغ إلى عهد الضراب. وقد نقل القرافي عن الأزهري أن التيس ما أتى عليه الحول، والجذع ما دخل في
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست