مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٩
والله أعلم. ص: (والأحب نفيه أن تزوج أختها أو تزوجت غيره) ش: أما الاستحباب في الأولى فصرح به غير واحد، وأما الثانية ينقله ابن عرفة عن ابن يونس والله أعلم. ص: (وإباحة الوطئ لموت برق يبيح الغسل من الجانبين) ش: يعني أن " من أبيح له الوطئ بسبب الرق واستمرت الإباحة للموت فذلك يبيح الغسل من الجانبين، فيدخل فيه القن وأم الولد والمدبرة ولو كان السيد عبدا كما صرح به في النوادر وغيرها. وتخرج المكاتبة والمعتقة إلى أجل والمعتق بعضها والمشتركة وأمة القراض. قال المازري في شرح التلقين ولا يغسل مكاتبته عندنا ولا المعتق بعضها ولا المعتقة إلى أجل ومن له فيها شرك ولا كل من لا يحل له وطؤها انتهى. قال البساطي: ويعني بالإباحة الإباحة الأصلية، فالمحرم لعارض لا يقدح فيها كالحائض والنفساء والمظاهر منها انتهى.
وفي المظاهر منها نظر، والظاهر المنع فيها وفي المولى منها لعدم إباحة الوطئ بدليل ما سنذكره في أمة المديان والله أعلم. ثم قال: وقيد الإباحة بأن تكون مستمرة للموت، فلو زالت بزوال الرق فلا إشكال، ولو زالت مع بقائه كأمة المديان بعد الحجر فالمنصوص أنها لا تغسله ولا يغسلها انتهى. وقد تقدم الكلام في الأمة المتزوجة وكلام النوادر شامل لها وللمظاهر منها ولجميع ما تقدم والله أعلم.
تنبيه: فهم من قول المصنف إباحة الوطئ أن ذلك كاف وإن لم يجر بينهما شئ من ذلك في حال الحياة، وصرح به اللخمي وغيره. وإنما قال يبيح ولم يقل يقضي لان الموطوءة بالرق لا يقضي لها بذلك على الأولياء اتفاقا ولا تغسل سيدها إلا بإذنهم. ذكره ابن رشد في سماع موسى ونقله في التوضيح. ويفهم من كلامهم أنه إذا لم يكن له أولياء أو كانوا ولم يمكنهم الغسل فهي أحق وهو الظاهر إذا كانت تحسنه والله أعلم.
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست