مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١١
مراده إذا خشي من الغسل تقطيع الجسد أو تزليعه كما فسره الشارح، وأما الجسد المقطع فإنه إذا اجتمع كله أو جله غسل وصلي عليه كما صرح به في سماع موسى والله أعلم. ص:
(ولا يضفر) ش: يشير به إلى قول ابن القاسم في سماع موسى: وأما الشعر فليفعلوا كيف شاؤوا، وأما الضفر فلا أعرفه لكن تأوله ابن رشد فقال: يريد أنه لا يعرف من الامر الواجب وهو إن شاء الله حسن من الفعل. ثم ذكر حديث أم عطية وضفرها شعر بنت رسول الله (ص) انتهى. وهو قول ابن حبيب والله أعلم. ص: (ثم محرم فوق ثوب) ش: هذا مذهب المدونة قال: ولا يفضي بيده لجسدها والله أعلم. ص: (وستر من سرته لركبتيه) ش: وقال في الطراز قال ابن حبيب: ويستر من سرته إلى ركبتيه يريد لأن هذا الذي كان يجب ستره حال الحياة انتهى. وقال البرزلي: أجمعا على أن ستر عورة الميت واجب. واستحب ابن سحنون أن يجعل على صدره خرقة. قال اللخمي: وهذا أحسن فيمن طال مرضه ونحل جسمه لأن منظره حينئذ يقبح والميت يكره أن يرى ذلك منه في حال الحياة انتهى. وفي المدخل: وينبغي أن يجعل على
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست