مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢٠
شاء سكت والله أعلم. ص: (وكفن بملبوسه لجمعة) ش: قال في التوضيح قال في البيان:
ويكفن في مثل ما كان يلبسه في الجمع والأعياد في حياته، ويقضي بذلك عند اختلاف الورثة فيه انتهى. ص: (إن فقد الدين) ش: إنما أتى بهذا القيد وإن كان من المعلوم أنه لا ميراث إلا بعد الدين خشية أن يتوهم أن هذا الكفن لما لم يكن للغرماء المنع منه ويقدم على ديونهم لا يتعلق لهم به حق ولو استغنى عنه فنبه على ذلك انتهى. ص: (كأكل السبع الميت) ش: قال ابن غازي:
نقله المازري عن أبي العلاء البصري وزاد وكأنه عن القابسي: ولو خيف نبشه كانت حراسته من بيت المال. وقد أغفل ابن عرفة هذين الفرعين. ص: (وهو على المنفق بقرابة) ش: قال الجزولي:
فإن اجتمع أب وابن ومثال من ذلك إذا هلك هالك وترك أباه وابنه ويتصور هذا فيما إذا كان زمنا بحيث لا تسقط نفقته عن الأب، فهل الكفن على الأب أو على الابن؟ فقال: الكفن على الابن انتهى.
فرع: قال الأقفهسي: ويجوز للشخص أن يستعد للكفن قبل الموت وكذلك القبر وإن احتاج إليه انتفع به انتهى. ومراده بالقبر إذا كان في ملكه، وأما في مقابر المسلمين فلا يجوز
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست