مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٣
ينتظر تسليمه ويكبر لنفسه وينصرف انتهى مختصرا. ونحو هذه العبارة لسند وعزا القطع إذا كان الامام ممن يكبر خمسا لرواية ابن القاسم في العتبية عن مالك ولسماع ابن وهب، وعزا القول بسكوته حتى يسلم بسلامه لابن القاسم في الموازية ولأشهب ومطرف لرواية ابن الماجشون عن مالك، ثم وجه كلا من القولين. وعزا القول فيمن فاتته تكبيرة أنه لا يكبرها معه لأشهب في المجموعة، والثاني لأصبغ. قال: وقول أشهب حسن لأن موضع قضاء المأموم بعد سلام الامام كما في سائر الصلوات فلا يجزئه ما قضاه قبل سلامه كسائر الصلوات. ويتمشى قول أصبغ على قول ابن القاسم أنهم يسلمون دون الامام فيكون على هذا ذلك المحل محلا لسلام المأمومين ومحل قضاء المسبوقين انتهى. وقال ابن عرفة: وفي اعتداد مسبوق بها فيكبرها ولغوها ولو كبرها قولا أصبغ وابن رشد مع أشهب والأخوين ورواية ابن الماجشون إنتهى. نقله في التوضيح. وقال: قال في البيان: وقول أشهب هو القياس على مذهب مالك، وقول أصبغ استحسان على غير قياس انتهى تنبيه: عد القاضي عياض في قواعده الزيادة على الأربع من الممنوعات. انتهى والظاهر أن مراده الكراهة فإنه عد معها الصلاة على القبر وعلى الغائب وفي المسجد وعلى المبتدع والله أعلم.
فرع: قال في الطراز: فلو سها الامام عن بعض التكبير سبحوا به ولا يكبرون دونه إلا إن مضى وتركهم كما في سائر الصلوات انتهى. ص: (والدعاء) ش: ظاهر كلام القاضي عياض أن الدعاء فرض بين التكبيرات الثلاث فإنه قال في فروض صلاة الجنازة والدعاء بينهن.
ونحوه للشبيبي وغيره. ويدل عليه كلام ابن رشد الآتي في قول المصنف وصبر المسبوق
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست