مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٨
محرما فلا يغسل الحي الميت، يريد إذا كان ثم من يلي غسلها انتهى. وكذلك نكح المريض والمريضة لأنهما لا يتوارثان. قال اللخمي: وهذا مع وجود من يجوز منه الغسل فإن عدم وصار الامر إلى التيمم كان غسل أحدهما الآخر من تحت الثوب أحسن لأن غير واحد من أهل العلم أجازه. انتهى وهو ظاهر. ص: (وإن رقيقا أذن سيده) ش: أي في الغسل كما صرح به في النوادر وابن بشير وابن فرحون. وتوهم بعضهم رجوع الاذن للنكاح وليس كذلك. قال البساطي: وهو عام في الرقيقين والمختلفين، كان الميت هو الرقيق أو الحر انتهى. والذي يظهر أن المراد بالاذن إذن السيد الحي منهما. وقد ذكر اللخمي أن الزوج سواء كان حرا أو عبدا يقضى له بغسل زوجته الحرة، ولم يحك في ذلك خلافا. وذكر عن سحنون أنه لا يقضى له بغسل زوجته إذا كانت أمة قال: وكأنه أجاز للسيد غسلها والاطلاع عليها وليس بالبين والزوج أحق منه انتهى. وهذا الذي ذكره اللخمي من أن الزوج أحق هو الذي يأتي على قول محمد الذي مشى عليه المصنف، ويؤخذ من كلام ابن رشد أنه المشهور لأنه صدر به وعطف عليه قول سحنون بضيعة التمريض ونصه: وأما الرجل فإنه يقضى له بغسل زوجته الحرة والأمة. وقيل: لا يقضى له بغسل زوجته إذا كانت أمة. وأما ما فهمه عن سحنون من أنه أجاز للسيد غسلها فبعيد لأنه نقل عنه في النوادر أن كل من لا يحل له وطؤها لا يغسلها ولا تغسله والله أعلم.
ثم ذكر اللخمي عن سحنون أنه لا يقضى للزوجة بغسل زوجها، حرا كان أو عبدا، وإن الحر أولياؤه أحق به، والعبد سيده أحق به. فإن أسقط السيد حقه من الغسل أو كان العبد ملكا لامرأة كان الامر إلى أولياء العبد. قال: وعلى قول محمد يقضى للزوجة على جميع ما ذكرنا من مولى أو ولي وهو أحسن، والزوجة أستر لزوجها إذ لا يؤمن عليه عند تقلبه أن ينكشف انتهى.
ص: (أو بأحدهما عيب) ش: لأن موت أحدهما خيار العيب على المشهور كما سيأتي
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست