الثاني: قال في الذخيرة أيضا: ولا يشترط فيها الجماعة. وقال اللخمي: يكفي الواحد والجماعة سنة. وقال صاحب المقدمات: وشرط صحتها الإمامة فإن فعلت بغير إمام أعيدت ما لم تفت وهو مخالف لما تقدم انتهى. وما ذكره ابن رشد في المقدمات اقتصر عليه صاحب المدخل والله أعلم.
الثالث: قال في الذخيرة قال في الجواهر: إن ذكر منسية فيها لم يقطع ولم يعد. قاله ابن القاسم. لان الجماعة لا تقضي والترتيب إنما يدخل في المؤقتات وهي آكد من النوافل فلا تقطع فإن ذكر الجنازة فيها استخلف أو بعد الفراغ لم يعد وإن لم ترفع الجنازة انتهى.
الرابع: قال في الذخيرة قال سند قال أشهب والشافعي وأبو حنيفة: إن صلوا قعودا لا تجزئ إلا من عذر. وهو مبني على وجوبها، وعلى القول بأنها من الرغائب ينبغي أن تجزئهم انتهى.
الخامس: قال في الشامل: واستأنف إن قهقه أو تكلم عمدا. وقال أشهب: يستخلف ويتأخر مؤتما. وقيل: الخلاف فيمن أدخله على نفسه فقط انتهى.
السادس: قال في الشامل أيضا: وهل يستحب الإعادة إن تبين أنه (ص) عليها لغير القبلة قبل الدفن لا بعده أو تجب فيها أو لا تعاد مطلقا أقوال.
السابع: قال في الذخيرة قال في الكتاب: لا يدخل في الثانية في صلاة الأولى لأنها لم تنو، ولو أتى بالثانية قبل، إحرام الأولى فسها الامام فنوى إحدى الجنازتين ومن خلفه ينويهما.
قال في العتبية: تعاد الصلاة التي لم ينوها الامام دفنت أم لا، لأن الامام الأصل وهذه الفروع غالبها في التوضيح خصوصا فروع الشامل.
فائدة: قال الفاكهاني في شرح الرسالة في أول باب الوصايا. فائدة: مما اختصت به هذه الأمة ثلاثة أشياء: الصلاة على الميت والغنائم وثلث المال انتهى. وقوله وكفنه بسكون الفاء الفعل وبالفتح الثوب. نقله القباب عن عياض، والمراد هنا الأول ولا خلاف في وجوب ما يستر العورة، وما حكاه الشارح عن ابن يونس من أنه سنة يحمل على مزاد على ستر العورة إذ لا خلاف في وجوب سترها والله أعلم. وقوله خلاف أما القول بسنية الغسل فقد شهره ابن بزيزة ولكن الوجوب أقوى، وقد اقتصر ابن الحاجب وغيره على تصحيحه. وأما القول بسنية الصلاة فلم يعزه في التوضيح إلا لأصبغ، وكذلك ابن عرفة. وقال بالوجوب اقتصر عليه في الرسالة وغيرها ورجحه غير واحد والله أعلم. ص: (وغسل كالجنابة) ش: أي يجب تعميم الجسد بالماء والدلك. قال ابن بشير: وأما صفة الغسل فإنه في صب الماء والتدلك على حكم