مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٩
في الرسالة، لكن ذكر في مختصر الواضحة في أوائل كتاب الصلاة واللخمي وابن ناجي أن من سمع سلام الامام فعليه أن يرد عليه. ونحوه لابن رشد في رسم سن من سماع ابن القاسم في كتاب الجنائز ومن سماع ابن غانم في بعض الروايات أنه يرد على الامام من سلم عليه قياسا على صلاة الفريضة، وهو تفسير لسائر الروايات وبالله التوفيق انتهى. ونص مختصر صاحب الواضحة:
وسلام الامام على الجنازة واحدة أن يخفض بها صوته إلا أن يسمع بها نفسه ومن يليه، وكذلك من وراءه يسلمون تسليمة واحدة دون تسليمة الامام في الجهر، وليس عليهم أن يردوا على الامام إلا من سمعه، وكذلك قال مالك في ذلك كله. وقوله إلا من سمعه يعني فعليه أن يرد وقد تقدم عند قوله ورد مقتد كلام ابن ناجي: وظاهره إنه فرض فتأمله والله أعلم. ص: (وصبر المسبوق للتكبير) ش: سواء سبق بواحدة أو بأكثر كما صرح به في المعونة. وفي سماع أشهب:
إن كل تكبيرة لا تفوت حتى يكبر الامام ما بعدها. واختاره ابن رشد وقال: ولا تفوت التكبيرة بأخذه في الدعاء ولا بتمامه إذ لو وجب ذلك لوجب أن تفوته بأقل ما يجزئه منه في كل ركعة وهو أن يقول: اللهم اغفر له. ولوجب إذا لم يكبر مع الامام معا وتراخى في ذلك حتى يقول الامام اللهم اغفر له أن يكون قد فاته التكبير، وهذا ما لا يصح أن يقال. فجوابه في المدونة وليس بصحيح وجوابه في هذه الرواية أصح انتهى. وقال في رسم الجنائز من سماع أشهب من كتاب الجنائز: إنه يكبر حين يجئ تكبيرة واحدة ثم يقف عما سبقوه به من التكبير ثم يقضيه بعد سلام الامام. قال ابن رشد: قوله في هذه الرواية أصح مما في المدونة انتهى. واختار سند القول الذي اختاره ابن رشد. وقال: لأن ما بعد التكبيرة من توابعها بدليل أن من أحرم مع الامام ثم سها عن تكبيرة فذكرها والامام يدعو فإنه يكبر انتهى والله أعلم. وعلى القول بأنه ينتظره فقال ابن ناجي على المدونة: ويدعو في انتظاره كما صرح به في المجموعة انتهى. وقال سند: إن شاء دعا وإن
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست