مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٧١
يزاد في كفن الشهيد أكثر مما عليه شئ. وقال أشهب وأصبغ: لا بأس بذلك والأول أحق بالاتباع. ص: (ولا يصلى على قبر إلا أن يدفن بغيره ولا غائب) ش: قال ابن عرفة: وفي الصلاة على غريق أو أكيل قولان: ابن حبيب مع ابن مسلمة. والمشهور وفي منعها على قبر من صلى عليه قولا المشهور واللخمي مع نقله رواية ابن القصار وابن عمر، ونقله عن ابن عبد الحكم وابن وهب وزاد ابن رشد في رواية ابن القصار ما لم يطل. وأقصى ما قيل فيه شهرا. ابن رشد:
من دفن دون صلاة أخرج لها ما لم يفت، فإن فات ففي الصلاة على قبر قولا ابن القاسم مع ابن
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست