مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٦٨
ألقت ما في بطنها أم لا. وقيل: هي التي تموت في النفاس وولدها في بطنها. وقيل: هي التي تموت عذراء. والقول الثاني أشهرا وأكثر انتهى. ثم قال: بقي من الشهداء صاحب السل رواه الطبراني وأحمد. والغريب رواه ابن ماجة والبيهقي في الشعب، والدارقطني والصابوني والطبراني. وصاحب الحمى رواه الديلمي واللذيع والشريق الذي تفترسه السباع والخار عن دابته. رواها الطبراني والمتردي. رواه الطبراني والميت على فراشه في سبيل الله رواه مسلم، والمقتول دون ماله أو دمه أو دينه أو أهله رواه أصحاب السنن الأربعة أو دون مظلمة رواه أحمد والميت في السجن وقد حبس ظلما رواه ابن منده والميت عشقا رواه الديلمي، والميت وهو طالب للعلم رواه البزار انتهى. وقال في العارضة في الذي يقتله اللصوص: لا خلاف أنه شهيد وكذلك كل من قتل مظلوما دون مال أو نفس، ومن غرق في قطع الطريق فهو شهيد وعليه ثم معصيته، وكل من مات بسبب معصية فليس بشهيد وإن مات في معصية بسبب من أسباب الشهادة فله أجر شهادته وعليه إثم معصيته، وكذلك لو قاتل على فرس مغصوب أو كان قوم في معصية فوقع عليهم البيت فلهم الشهادة وعليهم المعصية انتهى.
الثانية: ذكر أبو داود في سننه في كتاب الجهاد أن أم خلاد جاءت منتقبة تسأل النبي (ص) عن ابنها وهو مقتول فقال لها بعض الصحابة: جئت تسألي عن ابنك وأنت منتقبة فقالت: إن أرزأ ابني فلن أرزأ أحبائي. فقال (ص): ابنك له أجر شهيدين. قالت: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: لأنه قتله أهل الكتاب انتهى وفي هذا الحديث أن من قتله أهل الكتاب له أجر شهيدين. وروى أبو داود أيضا الغرق له أجر شهيدين ذكره في كتاب الجهاد.
الثالثة: الشهيد فعيل بمعنى مفعول. واختلف فتسميته شهيدا، فعن النضر بن شميل لأنه حي فروحه شهدت دار السلام وروح غيره إنما تشهدها يوم القيامة، وقال ابن الأنباري:
لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة. وقيل: لأنه شهد عند خروج روحه ما له من الكرامة.
وقيل: لأن ملائكة الرحمة يشهدونه. وقيل: لأن حاله تشهد بصدق نيته. وقيل: لأن معه شاهدا وهو الدم فإنه يبعث ودمه يثغب. وقيل: لأن دمه يشهد على الألم. وعلى هذا لا اختصاص له بهذا السبب. والشهداء ثلاثة: شهيد حرب الكفار له أحكام الشهيد في الدنيا وفي ثواب الآخرة. والثاني شهيد في الثواب دون أحكام الدنيا وهم المبطون ومن ذكر معه.
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست