مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٧٤
الجنائز لمن أنفرد بالصلاة دون الخطبة والقضاء أو بالحكم دون القضاء والخطبة والصلاة، فهذا تحصيل هذه المسألة انتهى. ص: (ثم أقرب العصبة) ش: قال ابن هارون في شرح المدونة:
واستحب اللخمي أن يقدم ابن الميت أباه وأخوه جده كصلاة الفرض.
فرع: فإن كان الابن عبدا ففي السليمانية لا يتقدم إلا أن يكون الذين معه عبيدا. قال ابن محرز: ينبغي أن يكون أحق بالصلاة على أبيه الميت من الأحرار كصاحب المنزل يوم من غشيه فيه انتهى. ص: (والقبر حبس لا يمشي عليه ولا ينبش ما دام به) ش: قال في المدخل:
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست