المدخل بأنه لا يجوز التصدق بالمال الذي حصلت بالاستطاعة قال: وأما التوفير والجمع ليصير مستطيعا فلا يجب. وقاله غيره. هذا حكم الرجل. وقال صاحب الطراز: وأما المرأة فإن قلنا للزوج منعها فمتى قدرت على الحج وعرض لها النكاح فلا تنكح حتى تحج، فإن نكحت قبله فالنكاح صحيح لأنه عقد صدر من أهله في محله على شرائطه، وإن قلنا لا يملك الزوج منعها من الحج فلا يكره لها النكاح انتهى. قلت: والمشهور أنه ليس له منعها من الفريضة.
الرابع: إذا خشي العنت لم يجز له تزوج الأمة ليستبقي ما يحج به لأن الأمة لا تنكح مع استطاعة الطول للحرة.
الخامس: لو كانت له دار يسكنها وخادم يحتاج إليها لأفضل فيهما عن كفايته، وإذا باعهما وجد مسكنا وخادما يكتريهما ويفضل له ما يحج به قال صاحب الطراز: فعليه في ظاهر المذهب الحج على القول بالفور لأنه يجد السبيل إليه فوجب عليه كما لو كان بيده مال تتعلق به حاجته على الدوام أو كان حاكما وعنده كتب لا يستغني عنها. انتهى. يعني فيجب عليه بيع ذلك ليحج به ولو كان يجد ببعض ثمن الدار أو الخادم دارا أو خادما دونهما لوجب عليه الحج من باب أولى.
السادس: لو كان ثمن الدار أو الخادم قدر كفاية الحج ولا يجد ما يكتري به لأهله دارا ولا خادما، كان الحكم في ذلك على ما تقدم في النفقة فيجري ذلك على الخلاف في فورية الحج وتراخيه. قال في الطراز: فإن قلنا الحج على الفور لم ينظر لذلك كما لا ينظر لنفقة الأهل، وإن قلنا على التراخي لم يجب ذلك عليه لأنه لما عجز عن الحقين كان حق الآدمي في ماله أولى من حق الحج كما تقول: لو كان عليه دين الكفارة انتهى.
السابع: من كان له دراهم يتسبب بها ويأكل من ربحها فحكمها حكم القرية التي ليس له غيرها. قاله في الطراز يعني فيلزمه الحج بذلك إلا أن يخشى الهلاك على نفسه أو على أولاده.
الثامن: قال سند: فلو كانت له بضاعة لا يحسن إلا التقلب فيها وربحها بقدر كفايته أو ضيعة غلتها بقدر كفايته، فهل يجب عليه بيع ذلك وصرفه في الحج أو لا؟ لأن في ذلك ضررا غير محتمل فإنه قد يرجع فقيرا وقد لا يحسن إلا الاكتساب فيحتاج إلى التصدق وذلة السؤال وذلك فوق ضرر المشي وبه قال أبو حنيفة وجنح إليه بعض الشافعية، والأول أبين فإنه يجد الزاد والراحلة ويقدر على الحج في هذه الحالة فوجب عليه انتهى. ويقيد ذلك أيضا بما إذا لم يخش الهلاك على نفسه أو على أولاده. وهذه الفروع داخلة تحت قول المصنف أو بافتقاره.