مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٦٩
نبيه (ص) عن الخطأ والنسيان. ووجه قول من يوجب الكفارة في شئ من ذلك هو أنه لم يعذره بالجهل إذا كان ذلك عنده من الأمور التي لا يسع جهلها، فإذا لم يعلم فكأنه يلزمه أن يتوقف حتى يسأل، فإذا لم يفعل فإقدامه قبل أن يسأل يوجب عليه الكفارة لقوله تعالى * (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) * انتهى. ص: (بخلاف بعيد التأويل) ش: أي فإن عليه الكفارة. وقد تقدم عن ابن عبد السلام والمصنف أن التأويل البعيد هو ما استند إلى سبب غير موجود لكنه لا يطرد في جميع هذه المسائل التي ذكرها المصنف. ص:
(كراء ولم يقبل) ش: قال ابن عبد السلام: تأويله أقرب من تأويل المسافر يقدم ليلا.
قلت: وأقرب من تأويل من تسحر قرب الفجر. وتقدم أن في وجوب الكفارة عليه تأويلين وهما قولان لابن القاسم وأشهب. فابن القاسم يقول بالوجوب،. قال في التوضيح:
وهو المشهور. وأشهب يقول بالسقوط وهو الظاهر. وقال في التوضيح: والمشهور وجوب الكفارة. وقال أشهب: لا كفارة عليه وهما خلاف في حال هل هو تأويل قريب أو بعيد.
وجعل ابن الحاجب وغيره قول أشهب خلافا وإليه ذهب ابن يونس، ونقل أبو الحسن عن الشيوخ أنهم جعلوه تقييدا انتهى. وذكر المصنف فيما تقدم التأويلين، وجزم هنا بوجوب الكفارة وأنه من التأويل البعيد فكأنه ترجح عنده والله أعلم. ص: (أو لحمي ثم حم أو لحيض ثم حصل) ش: يعني أن من كانت عادته أن تأتيه الحمى في يوم بعد يوم أو بعد يومين فأصبح في يوم الحمى مفطرا قبل أن تأتيه الحمى يريد وهو قادر على الصوم إذا لم تأته الحمى، ثم
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست