مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢٦
الفاكهاني في شرح الرسالة ونقله في المدخل كما تقدم والله أعلم. ص: (وإسراع تجهيزه إلا الغرق) ش: في سنن أبي داود أنه (ص) قال لا ينبغي لجيفة المسلم أن تحبس بين ظهراني أهله انتهى. وقال في المدخل. ثم يأخذ في تجهيزه على الفور لأن من إكرام الميت الاستعجال يدفنه، اللهم إلا أن يكون موته فجأة أو بصعق أو غرق أو بسمنه أو ما أشبه ذلك فلا يستعجل عليه ويمهل حتى يتحقق موته، ولو أتى عليه اليومان أو الثلاث أو يظهر تغيره فيحصل اليقين بموته لئلا يدفن حيا فيحتاط له وقد وقع ذلك كثيرا انتهى.
فرع: الدفن ليلا جائز نقله في النوادر: قال النووي: في دفن فاطمة ليلا جواز الدفن بالليل وهو مجمع عليه لكن النهار أفضل إذا لم يكن عذر انتهى. انظر العارضة، وفي النسائي من حديث عقبة بن عامر الجهني قال: ثلا ث ساعات كان رسول الله (ص) ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تصيب الشمس للغروب. وفيه أيضا خطب رسول الله (ص) فذكر رجلا من أصحابه أنه مات فقبر ليلا وكفن في كفن غير طويل، فزجر رسول الله (ص) أن يقبر إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك. ص: (وللغسل سدر) ش: قال في المدونة: وأحسن ما جاء في الغسل ثلاثا أو خمسا بماء وسدر ويجعل في الآخرة كافورا إن تيسر انتهى. قال الشيخ أبو الحسن:
انظر هذا يقتضي أن غسل الميت نظافة لكونه جعله يغسل بالماء والسدر. وظاهره في الأولى وهذا يرده قوله بعد هذا في الرجل يموت ولا رجال معه المرأة تموت ولا نساء معها أنهما ييممان، ولو كان الغسل نظافة لم يجب أن ييمما في عدم الماء إذ لا نظافة في التيمم، فيحتمل أن يقال بماء وسدر في غير الأولى ولا يخلط الماء والسدر. وقوله بماء وسدر أي يدلكه بالسدر ويصب عليه الماء القراح. وعلى الظاهر حملها اللخمي فقال: اختلف في الماء الذي يغسل به فقال في المدونة: يغسل بماء وسدر ويجعل في الآخرة كافور، فأجاز غسله بالماء المضاف. ثم ذكر قول ابن حبيب الذي تقدم انتهى. ونص الذي تقدم له عن ابن حبيب قال
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست