مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٤٧
والقريب، الشابة تخرج في جنازة أبيها وأخيها ومن أشبههما من قرابتها، والمرأة الرائعة القدرة الضخمة الجسيمة يكره لها الخروج أصلا والتصرف في كل حال، وهذا هو المشهور. وقد ذكر ابن حبيب أن خروج النساء في الجنائز مكروه بكل حال انتهى. ص: (وسبقها وجلوس قبل وضعها) ش: تصوره واضح.
فرع: قال ابن الحاجب: إذا طلب الرجل بحضور جنائز بمقابر متباعدة فعن ابن القصار أنه يمضي يشهد الأفضل منها.
قلت: فظاهره أنه لو قربت فإنه يحصل له أجر دفن جميعها، ومعنى ذلك إذا نوى ذلك للجميع وله أصل وهو اجتماع الجنائز فصلاة واحدة يحصل له فضل الجميع. انتهى من البرزلي من كتاب الجنائز. ص: (ونقل وإن من بدو) ش: تصوره واضح.
فائدة: قال في النوادر قال ابن حبيب: روي عن أبي هريرة إنه قال: ما من أحد يخلق من تربة إلا أعيد فيها وأن رسول الله (ص) لا غربة على المؤمن ما مات مؤمن بأرض غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض وقال إذا مات في غير مولده قيس له في الجنة من وطنه إلى منقطع أثره. انتهى. ص: (بلا رفع صوت) ش: قال الفاكهاني:
البكاء جائز من غير نياحة وندب والجزع وضرب الخد وشق الثوب حرام. انتهى من آخر باب الدعاء للطفل. وقال السهيلي في حديث الوسادة: قول السيدة عائشة فمن سفهي وحداثة سني
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست