مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٣٢
الجسم شيئا بخلاف الطعم انتهى. قال أبو الحسن: الحفر بسكون الفاء وفتحها وحكاهما في الصحاح وهو تزليع في أصول الأسنان.
قال في الصحاح: يقال حفر أسنانه إذا فسدت أصولها.
ص: (ومقدمة جماع كقبلة وفكر إن علمت السلامة وإلا حرمت) ش: ذكر أدناها وهو الفكر وواحدا من أعلاها وهو القبلة ليعلم الحكم في بقيتها، فلو اقتصر على الأعلى لتوهم أن الأدنى جائز، ولو اقتصر عليه توهم أن الأعلى محرم مطلقا. ومعنى قوله: إن علمت السلامة قال في التوضيح: من المذي والمني، وقال الشيخ زروق في شرح الارشاد: في قوله والقبلة والملاعبة وما ذكره من كراهة القبلة وما في معناها هو المشهور إن علمت السلامة من المني والمذي والانعاظ، وإن علم نفيها أو اختلف حاله حرمت. وكذا إن شك على الأرجح من قولين حكاهما ابن بشير بالكراهة والتحريم ولا قضاء في مجردها. فإن أنعظ أو أمذى قضى على المشهور، وإن أمنى قضى وكفر على المشهور انتهى. وما ذكره في الفكر هو الذي ارتضاه في توضيحه آخرا فإنه قال في قول ابن الحاجب والمبادئ كالفكر، والنظر والقبلة والمباشرة والملاعبة إن علمت السلام لم تحرم، وإن علم نفيها حرمت، وإن شك فالظاهر التحريم. قال: لم يذكر اللخمي وابن بشير التفصيل الذي ذكره المصنف إلا في الملاعبة والمباشرة والقبلة، وأما النظر والفكر فنص ابن بشير على أنه إذا لم يستداما لم يحرما اتفاقا. وقد يجاب بأن كلام ابن بشير محمول على ما إذا علمت السلامة وإلا فبعيد أن يقال بالجواز مع كونه يعلم أنه يمني أو يمذي انتهى. وقال قبله: قوله لم تحرم نفيه التحريم لا يقتضي الكراهة ولا الإباحة وقد كرهوا ذلك في المشهور، وقد جعلوا مراتب الكراهة
(٣٣٢)
مفاتيح البحث: الطعام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست