يعد الشرب إلى غيره ولا قضاء عليه. ص: (وصيام ثلاثة من كل شهر وكره كونها البيض كستة من شوال) ش: قال في المقدمات: روي عن النبي (ص) أنه قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله فكره مالك رحمه الله ذلك مخافة أن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها.
وكذلك كره مالك رحمه الله أن يتعمد صيام الأيام البيض وهو يوم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشرة على ما روي فيها مخافة أن يجعل صيامها واجبا. وروي أن صيام الأيام الغر وهي أول يوم ويوم عشر ويوم عشرين صيام الدهر وأن ذلك كان صوم مالك رحمه الله انتهى.
وقال في فرض العين: المرغب فيه من الشهور: والمحرم ورجب وشعبان. ومن الأيام: ست من شوال. ويستحب أن لا توصل بيوم الفطر انتهى. وقال في الذخيرة: وفي مسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال الحديث. واستحب مالك صيامها في غيره خوفا من إلحاقها رمضان عند الجهال، وإنما عينه الشرع من شوال للخفة على المكلف بقربه من الصوم وإلا فالمقصود حاصل من غيره فيشرع التأخير جمعا بين المصلحتين. ومعنى قوله: فكأنما صام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها فالشهر بعشرة أشهر والستة بستين كملت السنة، فإذا تكرر ذلك في السنين فكأنما صام الدهر. واستحب مالك صيام ثلاثة من كل شهر وكان يصومها أوله وعاشره والعشرين وهي الأيام الغر. واختار أبو الحسن تعجيلها أوله وهي صيام الدهر انتهى. وفي العمدة لابن عسكر: ويستحب صيام البيض وثلاثة أيام من كل شهر ويوم الاثنين والخميس انتهى. وقال الشبيبي: إنما كرهها مالك مخالفة أن تلحق برمضان، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها، واستحب صيامها في غير شوال لحصول المقصود من تضاعف أيامها وأيام رمضان حتى تبلغ عدة الأيام كما قال النبي (ص): من صام رمضان