مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٣١
والله أعلم. وفي النوادر عن المجموعة قال ابن نافع عن مالك: وأكره للصائم مضغ الطعام للصبي ولحس المداد، فإن دخل جوفه منه شئ فليقض، ومن صام من الصبيان فليجتنب ذلك كله. ولا يذوق الصائم الملح والعسل وإن لم يدخل جوفه. قال عبد الملك: وإن وصل منه إلى جوفه من غير تعمد فليقض وإن تعمد فليكفر. قال أشهب وأكره له لحس المداد ومضغ العلك وذوق القدر والعسل في الفرض والنافلة، ومن كتاب ابن حبيب: ويكره له ذوق الخل والعسل ومضغ اللبان والعلك ولمس العقب ولحس المداد والمضغ للصبي، فإن فعل شيئا من ذلك ثم مجه فلا شئ عليه، فإن جاز منه شئ إلى حلقه ساهيا فليقض وإن تعمد فليكفر ويقض، وكل ما يلزم فيه الكفارة في رمضان من هذا أو غيره ففيه التطوع القضاء، وكل ما ليس فيه إلا القضاء في رمضان فليس فيه في التطوع قضاء، وأما قضاء رمضان ولك صوم واجب ففيه القضاء في هذين الوجهين انتهى. وقوله: ولمس العقب مثل قوله في المدونة بعدما تقدم: أو يلمس الأوتار بفيه أو يمضغها قال في الصحاح: والعقب بالتحريك العصب الذي يعمل منه الأوتار الواحدة عقبت. تقول منه عقبة السهم والقدح والقوس إذا لويت شيئا منه عليه انتهى. وقال بعضهم: والفرق بين العقب والعصب أن العصب يضرب إلى الصفرة والعقب يضرب إلى البياض. ص: (ومداواة حفر زمنه) ش: قال في المدونة إثر الكلام المتقدم: أو يداوي الحفر في فيه ويمج الدواء انتهى. وقال ابن عرفة: ويها كراهة مداواة الحفر في فيه الشيخ عن أشهب: إن كان في صبره لليل ضرر فلا بأس به نهارا. ابن حبيب: عليه القضاء لأن الدواء يصل لحلقه. الباجي:
لا شئ عليه عندي كالمضمضة ولو بلغ جوفه غلبة قضى وعمدا كفر. وكذا ما ذكره ابن زرقون فيصير المباح والمكروه سواء إن سلم فلا شئ عليه، وفي الغلبة القضاء، وفي العمد الكفارة. ابن حبيب: إن وصل حلقه قضى انتهى. وقال في الذخيرة: كره مالك ذوق الأطعمة ووضع الدواء في الفم للحفر أو عقبا أو غيره، قال سند: فإن وجد طعمه في حلقه ولم يتيقن الازدراد فظاهر المذهب إفطاره خلافا للشافعية، وقاسوا الطعم على الرائحة. والفرق أن الرائحة لا تستصحب من
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست