مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٣٥
في الشهر الذي هو فيه هل هو رمضان أو شوال صام الذي هو فيه لا أكثر، فإن كان رمضان فقد صامه، وإن كان شوالا كان قضاء. وإن شك هو شعبان أو رمضان أو شوال صام شهرين الذي هو فيه والذي يليه انتهى. وأصله للخمي ونقله ابن عرفة وقال:
فيما إذا شك هل هو رمضان أو شوال. وقلنا يصوم الذي هو فيه فقط، يريد فإن ساوى عدده عدد ما قبله قضى يوما، وإن كان شهره أقل قضى يومين وإلا فلا قضاء انتهى. ص:
(أو بقي على شكه) ش: الذي جزم به اللخمي أنه إذا لم يتبين له شئ ولا حدث أمر يشككه سوى ما كان عليه أجزأه. وإن شك هل كان رمضان أو بعده أو شك هل كان رمضان أو قبله قضاه انتهى.
فرع: قال اللخمي: وإن صام الأسير شهرا تطوعا ثم تبين أنه رمضان لم يجزئه عند ابن القاسم ويجري فيه قول آخر أنه يجزئه قياسا على قول فيمن صام رمضان عن عام فرط فيه أنه يجزئه عن العام الذي هو فيه ولا يضر ما نوى لأنه مستحق العين انتهى. ورده ابن عرفة بأن نية قضاء الواجب أقرب لأدائه من نية تطوعه انتهى. والأول مذهب المدونة. وسمع عيسى ابن القاسم من كان في أرض العدو فعمي عليه رمضان وكان عليه صيام شهر نذر فصام رمضان لنذره وهو لا يراه رمضان، ثم تبين له قال: لا يجزيه لرمضان ولا لنذره. ابن رشد: أما رمضان فلأنه لم ينوه، وأما نذره فيدخل فيه الخلاف من مسألة من صام رمضان قضى عن غيره انتهى.
ص: (وفي مصادفته تردد) ش: الذي قطع به اللخمي الاجزاء وحكاه كأنه المذهب وهو الذي
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست