مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٣٣
تتفاوت بالأشدية على نحو ما رتب المؤلف المبادئ فالفكر أخفها وأشدها الملاعبة انتهى. ص:
(وحجامة مريض فقط) ش: ومثلها الفصادة. قال في الارشاد: وتكره الفصادة والحجامة. قال الشيخ زروق: العلة في كراهتها واحدة وهي التغرير انتهى. وهذا فيمن يجهل حاله، وأما من يعلم من نفسه السلامة فهي جائزة باتفاق وعكسه عكسه. قال ابن ناجي في شرح الرسالة: ولا بد من تقييد هذا أعني إذا لم يعلم من نفسه السلامة بأن لا يكون التأخير يضر به وإلا وجب عليه فعل ذلك وإن أدى إلى الفطر والله أعلم.
تنبيه: قال في التوضيح: الباجي: فإن احتج أحد على تغرير ثم احتاج إلى الفطر فلا كفارة عليه لأنه لم يتعمد الفطر انتهى. ص: (وتطوع قبل نذر أو قضاء) ش: يعني أنه يكره التطوع بالصوم لمن عليه نذر من الصيام أو عليه قضاء رمضان، وهذا في النذر المضمون، وأما
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست