مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢٩٨
معينا فهي التي أشار إليها المؤلف بقوله: ص: (ولنذر صادف) ش: والمعنى أنه يجوز صومه أيضا لنذر صادفه كمن نذر أن يصوم يوما أياما فوافق بعضها. كمن نذر أن يصوم يوم الاثنين أو الخميس فيوافق ذلك، أنذر أن يصوم يوم قدوم زيد فقدم ذلك اليوم فلا يجوز له صومه ويجزيه إن لم يثبت كونه من رمضان، فإن ثبت كونه من رمضان فإنه لا يجزئ عن النذر ولا عن الفرض وعليه قضاء يوم لرمضان الحاضر ولا قضاء عليه للنذر لكونه معينا وقد فات. قاله في التلقين واحترز بقوله: صادف مما لو نذر من حيث إنه يوم الشك فإنه لا يلزم لكونه نذر معصية. هكذا قال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح.
قلت: وظاهره أنه لا يجوز له ذلك ويحرم عليه صومه كذلك لقوله: إنه معصية. ولعل هذا على القول بأن صوم يوم الشك احتياطا حرام وإلا فسيأتي أنه إذا صامه للاحتياط اختلف فيه، هل هو مكروه أو حرام فينبغي أن يكون صومه لنذره إياه كذلك مختلفا فيه، وأما عدم لزومه فلا إشكال فيه لكونه مكروها، ونذر المكروه غير لازم لكنه. لا يصير فعل ذلك المكروه حراما على أنه يشكل برابع النحر فإنه يكره صيامه تطوعا ويلزم ناذره بالتعيين، وكأنهم راعوا فيه الخلاف فتأمله والله أعلم. وهذا أيضا إذا قصد النذر من حيث كونه يوم الشك ليحتاط به.
فلو قصد نذره بخصوصه من حيث كونه يجوز صومه تطوعا، فالظاهر أنه يلزمه ولهذا قال ابن عرفة لما نقل قول ابن عبد السلام: لو نذر يوم الشك من حيث هو يوم شك سقط لأنه معصية.
قلت: كون معصية يرد بأن المشهور عدم كراهة صومه انتهى. يعني تطوعا. وكذلك نقله عنه ابن ناجي لكن يقال: مراد ابن عبد السلام إذا قصد نذره من حيث كونه يوم الشك ليحتاج به، والحاصل أنه يرجع في ذلك إلى نية الناذر. فإن نذر صوم يوم الشك من حيث كونه يوم الشك احتياطا فلا يلزمه لأنه إما حرام أو مكروه وكلاهما لا يلزمه نذره، وإن نذره لا من تلك الحيثية أعني نذره لا للاحتياط فإنه يلزمه ويصح صومه، فإن تبين أنه من رمضان فالحكم ما تقدم عن التلقين والله أعلم. ص: (لا احتياطا) ش: راجع إلى أصل صيام يوم الشك لا لمسألة النذر وإن كان ذلك صحيحا في نفسه كما بيناه لكنه ليس مراد المصنف، وإنما مراده أن يكون الشك لا يصام لأجل الاحتياط للنهي عن ذلك وهو ما صححه الترمذي من
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست