السلام في شرحه: والحاصل أن الأصل وجوب الفطر عليه والمانع منه خشية نسبته إلى الفسق، فإذا زال المانع بقي الوجوب على ما كان عليه. ولم يتكلم ابن رشد على ما في سماع أبي زيد من جهة فطره للسفر بل تكلم على حكم من أنفرد بهلال رمضان أو شوال وذكر كلامه الذي ذكرناه أولا والله أعلم.
الرابع: فهم من كلام ابن عبد السلام أنه إذا حصل العذر وجب الافطار وهو ظاهر.
الخامس: قال في التوضيح: فإن ظهر على من يأكل وقال رأيت الهلال فقال أشهب:
يعاقب إن كان غير مأمون إلا أن يكون ذكر ذلك قبل وأودعه، وإن كان مأمونا لم يعاقب وتقدم إليه أن لا يعود فإن فعل عوقب إلا أن يكون من أهل الدين والرضا. نقله اللخمي انتهى.
وفي تبصرة اللخمي: إلا أن يكون من أهل الدين والرضا فلا يعاقب ويغلظ عليه في الموعظة انتهى. ص: (وفي تلفيق شاهد أوله لآخر آخره ولزومه بحكم المخالف بشاهد تردد) ش:
ذكر مسألتين تردد المتأخرون في كل واحدة منهما.
الأولى إذا شهد شاهد واحد في أول شهر من الشهور فلم يثبت ذلك الشهر بشهادته لانفراده، وشهد آخر في آخره برؤية الشهر الذي بعده على وجه يتضمن تصديق أحدهما للآخر، فهل تضم شهادة أحدهما للآخر أو لا تضم؟ وذلك له صورتان، لأن الشاهد الثاني إما أن يشهد بعد تسعة وعشرين من رؤية الأول أو بعد ثلاثين، فإن شهد بعد تسعة وعشرين يوما من رؤية الأول فشهادته مصدقة لشهادة الأول إذ لا يمكن رؤية الهلال بعد ثمانية وعشرين يوما، فإن كان ذلك في رمضان فقد اتفقت شهادتهما على أن اليوم الأول من رمضان فيلزم قضاؤه ولا يفطرون لأن شهادة الأول لا توجب كون هذا اليوم من شوال لجواز كون الشهر كاملا، وإن شهد الثاني بعد ثلاثين يوما من رؤية الأول فقد اتفقا على أن هذا اليوم من الشهر