هذا اليوم. وهذا إذا كان محتاجا لم يستغن عن ذلك. وانظر هل يجوز أن يشتري منها الرقيق ويعطي إذا فضل عن حاجة فقراء بلدها أو لم يوجد به فقير أم لا وينقل ما فضل إلى غيرهم؟ وهل يعطى الغارم منها أم لا؟ وظاهر كلام ابن الحاجب إجازة جميع ذلك لأنه قال: ومصرفها كالزكاة أي فتصرف في الأصناف الثمانية. واعترض الشيخ خليل بما تقدم عن الموازية وغيرها وظاهر كلامه في المدونة أن المنع مقصور على أهل الذمة والعبيد والغني على تقييد أبي الحسن الصغير، وأنه يجوز دفعها لغيرهم فانظره مع كلام الشيخ. انتهى كلام الشارح.
قلت: أما ما ذكره في ابن السبيل فلا إشكال فيه لأنه إنما أخذ حينئذ بوصف الفقر، وأما لو كان معه ما يكفيه وهو محتاج إلى ما يوصل إلى بلده فظاهر كلام ابن عرفة المتقدم أو صريحه أنها لا تصرف له وأنها لا تصرف في شراء رقيق ولا لغارم وهو ظاهر كلام ابن عبد السلام والمصنف. وكذلك قال ابن راشد في اللباب ونصه: والمخرج إليه من له أخذ الزكاة من الفقراء على المشهور. وقيل: الفقير الذي لم يأخذ منها في يومه انتهى. قال في الجلاب: ولا تدفع إلا إلى حر مسلم فقير. وأما كلام المدونة فليس فيه ما يقتضي صرفها لغير الفقير، وأما كلام ابن الحاجب فمعترض كما تقدم. وقد اعتمد الشارح في شامله على نحو ما ذكره هناك لكنه حكه بقيل فقال: ومصرفها حر مسلم فقير وقيل: مصرف الزكاة وهو ظاهرها لا لغني وعبد ومؤلف انتهى. فأشار بقوله: وقيل إلى ما قاله أنه ظاهر كلام ابن الحاجب فتأمله والله أعلم.
الثالث: قال الشارح في الكبير: ونبه المصنف بقوله: فقير على أنها تدفع للمساكين من باب أولى لما علمت أنه على المذهب أنه أشد حاجة من الفقير انتهى. وما قاله ظاهر وقد تقدم في كلام التوضيح أنه قال: أكثر عباراتهم أنها تعطى للفقراء والمساكين، وهكذا قال ابن عبد السلام والله أعلم.
الرابع: قال في الشامل: ولا بأس بدفعها لأهله الذين لا تلزمه نفقتهم على الأظهر، وللمرأة دفعها لزوجها الفقير ولا يجوز له دفعها لها ولو كانت فقيرة لأن نفقتها تلزمه، ومن أيسر بعد أعوام لم يقبضها انتهى. ونقله الشيخ زروق في شرح الارشاد.
الخامس: الحديث المذكور أعني قوله (ص): أغنوهم - يعني المساكين - عن طواف هذا اليوم رواه البيهقي وابن سعد في الطبقات بهذا اللفظ، وروي: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم وروي: أغنوهم في هذا اليوم والله أعلم انتهى.