مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢٧٢
ص: (وهل مطلقا أو لمفرق تأويلان) ش: كل واحد من هذين التأويلين قول مشهور والأرجح الاجزاء مطلقا لأنه ظاهر لفظ المدونة. قال الشيخ زروق في شرح الارشاد: قيل وعليه الأكثر انتهى. وقال صاحب الشامل بعد أن ذكر تشهير القولين: وعلى الاجزاء مطلقا الأكثر. وقاله القرافي أيضا وفي كلامه تضعيف لمن تأمل المدونة على الاجزاء للمفرق فقط وهو ظاهر والله أعلم.
تنبيه: وهذا الخلاف إنما هو إذا أتلفها الفقير قبل وقت الوجوب. قال اللخمي بعد ذكره الخلاف: وإن علم أنها قائمة بيد من أخذها إلى الوقت الذي تجب فيه أجزأت قولا واحدا، لان لدافعها إن كانت لا تجزئ أن ينتزعها فإذا تركها كان كمن ابتدأ دفعها حينئذ، ولأنه مستغن ببقائها عن طواف ذلك اليوم انتهى والله أعلم. ص: (ولا تسقط بمضي زمنها) ش: قال في المدونة: وإن أخرها الواجد فعليه قضاؤها لماضي السنين انتهى. وقال في مختصر الوقار: ومن فرط فيها سنين وهو واجد لها أخرجها عما فرط من السنين عنه وعمن كان يجب عليه إخراجها عنه في كل عام بقدر ما كان يلزمه من ذلك ولو أتى ذلك على ماله إذا كان صحيحا، وإن كان مريضا وأوصى بها أخرجت من ثلثه انتهى. وقال ابن راشد: ويجب قضاء ما افت بخلاف الأضحية فإذا أخرجها في وقتها فضاعت لم يضمن، وإن أخرجها في غير وقتها ضمن انتهى. وقال ابن يونس: ولو تلف ماله وبقيت لزمه إخراجها انتهى. وقال القرافي:
وحيث تعينت ثم ذهبت أو ذهب ماله أو لحقه دين ثم وجدها قال سند قال ابن المواز: ينفذها ولا شئ عليه لأهل الدين كمن أعتق بعده ثم لحقه دين انتهى . تنبيه: فإن قيل: ما الفرق بين زكاة الفطر والأضحية في أن من أخر الأولى وجب عليه قضاؤها بخلاف الثانية؟ فالجواب أن المقصود في زكاة الفطر سد الخلة وهو حاصل في كل وقت، والمقصود في الأضحية إظهار الشعائر وقد فات، ولان القضاء من خواص الواجب والله أعلم. ص: (وإنما تدفع لحر مسلم فقير) ش: ختم الباب ببيان مصرف زكاة الفطر فقال: وإنما
(٢٧٢)
مفاتيح البحث: الزكاة (3)، العتق (1)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست