انتهى. وما عزاه لسماع القرينين هو في سماع أشهب في الرجل يغيب عن أهله أرى أن يؤدي زكاة الفطر عن نفسه لأنه لا يدري أتؤدى عنه أم لا. وأما أهله فأرى أن يؤخر لعلهم أدوا عن أنفسهم. قال ابن رشد: هذا إن ترك عند أهله ما يؤدون منه الزكاة ولم يأمرهم فهو إذا لم يدر ما يفعلون فيؤدي عن نفسه ولا يؤدي عنهم لأن الأقرب أن يؤدوا عن أنفسهم ولا يؤدوا عنه، ولو أمرهم أن يؤدوا عنه في مغيبه لم يكن عليه أن يؤدي عن نفسه، لو لم يترك عندهم ما يؤدون منه الزكاة لزمه أن يؤدي بموضعه عنه وعنهم لأن الزكاة عليه في هذا الوجه في هذه المسألة. وفي مختصر الوقار: ويخرجها عنه لو لم يؤدها المسافر عن نفسه وعمن يلزمه إخراجها عنه بالموضع الذي هو فيه إلا أن يكون أمر أهله بأدائها عنه وعنهم فيجزي ذلك عنه وعنهم إن كان أهله موضع الثقة بما أمرهم به انتهى. وقول المصنف: وجاز إخراج أهله أطلق فيبقى جواز إخراج الأهل كما هو مطلق في كلام المدونة المتقدم في كلام ابن عرفة، وكذلك ابن الحاجب ونصه: وإذا أدى أهل المسافر عنه أجزأ. وقال أبو الحسن إثر كلام المدونة المتقدم: قوله:
وإن أداها أهله عنه أجزأ. أبو الحسن: ويعلم أن أهله أدوها عنه بأن يوصيهم بإخراجها ويترك ما يخرج منه ويثق بهم انتهى. وقال في التوضيح إثر كلام ابن الحاجب المتقدم: هذا ظاهر إذا كانت عادتهم وأوصاهم وإلا فالظاهر عدم الاجزاء لفقد النية انتهى. واستحسن في الطراز الاجزاء وإن لم يعلم به ولم يأمرهم بذلك ولم يكن ذلك عرفه معهم ونصه: فإن لم يخرجها المسافر وأخرجها عنه أهله فقال في الكتاب: يجزئه وذلك له صورتان: إحداهما أن يكون أمرهم بذلك أو كان هو عرفهم معه فيجزئ بلا إشكال وكأنه استنابهم. والثانية لم يأمرهم ولم يكن ذلك عرفه معهم، فهذا يختلف فيه على الخلاف فيمن كفر عن غيره من غير علمه وإذنه، وأن يجزيه أحسن لأنه حق مالي فيسقط عنه إذا أدى عنه وإن لم يعلم به كالدين. ولا يجوز للملتقط أن يتصدق باللقطة عن ربها ثم إذا علم بها بعد ذلك ورضي جاز. وإن لم يستحق الصدقة عليه ففيما هو مستحق أولى، واعتبارا بمن يضحي عنه أهله بأضحية ليكفوه مؤنة ذلك فإنه يجزئه انتهى.
فرع: قال ابن فرحون في ألغازه: فإن قلت: هل يجزئ إخراج الأب زكاة الفطر عن ولده الغني أم لا؟ قلت: الجواب فيها بالاجزاء أو النفي خطأ. والجواب إن كان الولد صغيرا جاز، وإن كان كبيرا لم يجز على القول باشتراط النية في الزكاة، والمذهب اشتراطها قاله ابن الحاجب انتهى. يريد والله أعلم إذا لم يعلمه الأب بذلك وهو ظاهر من قولهم لم يجز على القول باشتراط النية في الزكاة فتأمله والله أعلم. ومثل ذلك من تطوع عنه بزكاة الفطر غيره وهو موسر، ومسألة سند المتقدمة في التنبيه السابع من شرح قول المصنف: وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية وهي مسألة الزوجة إذا أرادت أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها وأبى زوجها ذلك وهو موسر، ومسألة سند المتقدمة. والظاهر في جميع ذلك الاجزاء وسقوط الزكاة