مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢٦٣
الرابع: إذا اقتات أهل بلد نوعين أو ثلاثة على حد سواء ولم يكن في البلد جله فالظاهر أنه يخرج كل أحد من قوته ولم أر فيه نصا والله أعلم.
الخامس: قال الفاكهاني في شرح الرسالة: اختلف في القطنية فقال ابن القاسم: إذا كانت جل عيش قوم أجزأتهم. وقال ابن حبيب: لا تجزئ انتهى قلت: ما نقله عن ابن القاسم مخالف لما تقدم في كلامه في المدونة وإنه لم يقل بالاجزاء إلا إذا كان ذلك عيشهم ولم يقل إذا كان جل عيشهم فتأمله.
السادس: ظاهر ما ذكروه عن ابن حبيب أنها تخرج من العلس يقتضي أنه اختص بذلك وهو قد رواه عن مالك في مختصر الواضحة، وما ذكره عنه في قدر الصاع ظاهره أنه اختاره وقال به، وهو إنما ذكره في مختصر الواضحة عن بعض العلماء.
السابع: قال ابن عرفة وفيها: لا تخرج من دقيق ابن حبيب: يجزئ بزيفه وكذا الخبز الصقلي وبعض القرويين: قول ابن حبيب تفسير الباجي خلاف انتهى.
الثامن: قال القرافي عن التنبيهات: والأقط بفتح الهمزة وكسر القاف خثر اللبن المخرج زبده. ويقال أيضا بكسر الهمزة وسكون القاف انتهى.
التاسع: قال في الطراز في شرح قوله في المدونة وتؤدى من القمح والشعير والسلت والدخن والذرة والأرز والتمر والزبيب والأقط بعد أن تكلم على الخلاف فيما تؤدى منه ما نصه: إذا ثبت ذلك فالقمح أفضل ذلك انتهى. وظاهره أنه أفضل من الأرز وهو الذي يفهم من كلام أبي الحسن المتقدم، ويؤيده أنهم لم يختلفوا في إجزاء القمح واختلف في إجزاء الأرز. وقال الفاكهاني في شرح الرسالة: والأفضل القمح وقاله الأئمة. والسلت يلحق به لأنه من جنسه وأفضل من الشعير. ص: (وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية وإن لأب
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست