مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢٢
باب الوصايا من الفتوحات. ص: (وتقبيله عند إحداده على أيمن ثم ظهر) ش: ظاهر كلام المؤلف في التوضيح أن ذلك جار على القولين في صلاة المريض. وإذا كان كذلك فالذي شهره هناك أنه أولا على الأيمن ثم على الأيسر ثم على الظهر، ولم يفعل ذلك هنا بل أسقط الأيسر.
وقال سند: ويكون في توجيهه على شقه الأيمن إن أمكن وإن لم يقدر فعلى ظهره ورجلاه إلى القبلة. قاله في المختصر وهو قول الجمهور اعتبار بحال صلاته وبحال قبره وبحالة النائم انتهى.
فرع: قال في الجواهر: أما في حالة الغسل فيوضع على جنبه الأيسر ليبدأ بغسل الأيمن، ثم على الأيمن وذلك غسله واحد ثم يفعل ذلك ثلاثا. وفي تكرير الوضوء في كل واحدة خلاف انتهى من الذخيرة. ص: (وتجنب حائض وجنب له) ش: قال في الطراز قال مالك في المختصر: لا بأس أن تغمضه الحائض والجنب. وقال ابن حبيب: يستحب أن لا تحضر الحائض ولا الكافرة. قال: ولا يكون عنده وقربه غير طاهر انتهى. وكذا لا يحضره صبي يعبث ولا يكف إذا نهى. قاله في المدخل. وقال أيضا: وينبغي أن يكون طاهرا وما عليه طاهرا، وكذلك من حضره وأن يكون عليه طيب وأن يحضره أحسن أهله وأصحابه سمتا وخلقا وخلقا ودينا فليلقنه كلمة التوحيد برفق، وأن يكثر من الدعاء له وللحاضرين لأن الملائكة يؤمنون وهو من المواطن التي يرجى فيها قبول الدعاء، وينبغي أن لا يترك أحد يبكي حوله برفع صوت ومن كان باكيا فليبك بموضع لا يسمعه فيه المحتضر، فإن وقع الامر به فينبغي أن يمتثل السنة ويقول:
إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أؤجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها. وقال (ص): من قال ذلك أبدله الله خيرا منها أي من المصيبة. وينبغي أن يكون النساء بعيدات لقلة صبرهن، وينبغي لمن حضر من الرجال أن لا يظهر الجزع. ص: (وتلقينه الشهادة) ش: يعني أنه يستحب أن يلقن الشهادة عند موته. قال في الرسالة: ويلقن لا إله إلا الله عند الموت. قال في التوضيح قال
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست