مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٩٨
(أو كمهر) ش: قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: والأشهر سقوطها بدين مهر المرأة وإن كان يتأخر لموت أو فراق. وقاله ابن القاسم خلافا لابن حبيب واللخمي انتهى. ص: (وهل إن لم يتقدم يسر تأويلان) ش: هذا الاستفهام راجع إلى المفهوم أعني مفهوم الشرط لأنه كالمنطوق وهذا كثير في كلامه رحمه الله كقوله في فصل الاستقبال: وهل إن أومأ إلى آخره. وقوله في فصل الجماعة: إلا مدرك التشهد. والمعنى إن لم يحكم بنفقته فهل لا تسقط مطلقا وهو تأويل عبد الحق، أو لا تسقط إلا إن حدث عسر بعد يسر وهو تأويل بعض شيوخه؟ والله أعلم.
فرع: قال ابن عرفة: اللخمي عن محمد: أجر رضاع الولد حيث يجب على الام في
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست